سفر العدد | 30 | السنن القويم
السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم
شرح سفر العدد
للقس . وليم مارش
اَلأَصْحَاحُ ٱلثَّلاَثُونَ
١، ٢ «١ وَقَالَ مُوسَى لِرُؤُوسِ أَسْبَاطِ بَنِي إِسْرَائِيلَ: هٰذَا مَا أَمَرَ بِهِ ٱلرَّبُّ: ٢ إِذَا نَذَرَ رَجُلٌ نَذْراً لِلرَّبِّ، أَوْ أَقْسَمَ قَسَماً أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ بِلاَزِمٍ، فَلاَ يَنْقُضْ كَلاَمَهُ. حَسَبَ كُلِّ مَا خَرَجَ مِنْ فَمِهِ يَفْعَلُ».
ص ١: ٤ و١٦ و٧: ٢ و٢٧: ٢ وتثنية ٢٣: ٢١ وقضاة ١١: ٣٠ و٣٥ وجامعة ٥: ٤ لاويين ٥: ٤ ومتّى ١٤: ٩ وأعمال ٢٣: ١٤ مزمور ٥٥: ٢٠ أيوب ٢٢: ٢٧ ومزمور ٢٢: ٢٥ و٥٠: ١٣ و٦٦: ١٣ و١٤ و١١٦: ١٤ و١٨ وناحوم ١: ١٥
إِذَا نَذَرَ رَجُلٌ نَذْراً لِلرَّبِّ (ع ٢) تكلّم في هذه الآية على نوعين من النذور نذر إيجابي وهو الوعد أو القسم بعمل شيء من الصالحات ونذر سلبي وهو القسم أو الوعد بالامتناع عن شيء ويُقصد بكلاهما إكرام الرب.
فَلاَ يَنْقُضْ كَلاَمَهُ أي لا يخلف الميعاد ولا يحنث بالقسم فإنه خير للإنسان أن لا ينذر من أن ينذر ولا يفي (قابل بهذا جامعة ٥: ٢ – ٥).
٣، ٤ «٣ وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ فَإِذَا نَذَرَتْ نَذْراً لِلرَّبِّ وَٱلْتَزَمَتْ بِلاَزِمٍ فِي بَيْتِ أَبِيهَا فِي صِبَاهَا، ٤ وَسَمِعَ أَبُوهَا نَذْرَهَا وَٱللاَّزِمَ ٱلَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ، فَإِنْ سَكَتَ أَبُوهَا لَهَا، ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا. وَكُلُّ لَوَازِمِهَا ٱلَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ».
وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ فَإِذَا نَذَرَتْ في هاتين الآيتين وما بعدهما أربعة أحوال تتعلق بنذر المرأة:
- الأول: كون المرأة غير متزوجة وكونها في صباها وكونها في بيت أبيها.
- الثاني: كون المرأة قد نذرت قبل أن تتزوج وتزوجت ولم تفِ النذر.
- الثالثة: كون المرأة أرملة أو مطلقة.
- الرابعة: كون المرأة متزوجة. ولا بد من مراعاة الوصية الخامسة في هذا الشأن (متّى ١٥: ٤ و٥). فإذا كانت الصبية العذراء في بيت أبيها قد نذرت وبلغ ذلك مسمع أبيها فله أن يثبت النذر وأن ينقضه ولا إثم على الابنة فإن سكت ثبت النذر وإلا فلا.
٥ «وَإِنْ نَهَاهَا أَبُوهَا يَوْمَ سَمْعِهِ، فَكُلُّ نُذُورِهَا وَلَوَازِمِهَا ٱلَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا لاَ تَثْبُتُ، وَٱلرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا لأَنَّ أَبَاهَا قَدْ نَهَاهَا».
ٱلرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا فلا يكون عليها جزاء الحانث أو المخلف.
٦ – ٩ «٦ وَإِنْ كَانَتْ لِزَوْجٍ وَنُذُورُهَا عَلَيْهَا أَوْ نُطْقُ شَفَتَيْهَا ٱلَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ، ٧ وَسَمِعَ زَوْجُهَا، فَإِنْ سَكَتَ فِي يَوْمِ سَمْعِهِ ثَبَتَتْ نُذُورُهَا. وَلَوَازِمُهَا ٱلَّتِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهَا تَثْبُتُ. ٨ وَإِنْ نَهَاهَا رَجُلُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ، فَسَخَ نَذْرَهَا ٱلَّذِي عَلَيْهَا وَنُطْقَ شَفَتَيْهَا ٱلَّذِي أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ، وَٱلرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا. ٩ وَأَمَّا نَذْرُ أَرْمَلَةٍ أَوْ مُطَلَّقَةٍ فَكُلُّ مَا أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ يَثْبُتُ عَلَيْهَا».
مزمور ٥٦: ١٢ تكوين ٣: ١٦
وَإِنْ كَانَتْ لِزَوْجٍ أي بعد أن نذرت ولكنها لم تكن قد وفت. وأما التي نذرت بعد أن تزوجت فشريعة نذرها ما في (ع ١٠ – ١٣).
١٠ – ١٢ «١٠ وَلٰكِنْ إِنْ نَذَرَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِلاَزِمٍ بِقَسَمٍ، ١١ وَسَمِعَ زَوْجُهَا، فَإِنْ سَكَتَ لَهَا وَلَمْ يَنْهَهَا ثَبَتَتْ كُلُّ نُذُورِهَا. وَكُلُّ لاَزِمٍ أَلْزَمَتْ نَفْسَهَا بِهِ يَثْبُتُ. ١٢ وَإِنْ فَسَخَهَا زَوْجُهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ، فَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ شَفَتَيْهَا مِنْ نُذُورِهَا أَوْ لَوَازِمِ نَفْسِهَا لاَ يَثْبُتُ. قَدْ فَسَخَهَا زَوْجُهَا. وَٱلرَّبُّ يَصْفَحُ عَنْهَا».
إِنْ نَذَرَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الخ أي أوجبت على نفسها عمل شيء أو الامتناع عن شيء.
١٣ – ١٦ «١٣ كُلُّ نَذْرٍ وَكُلُّ قَسَمِ ٱلْتِزَامٍ لإِذْلاَلِ ٱلنَّفْسِ، زَوْجُهَا يُثْبِتُهُ وَزَوْجُهَا يَفْسَخُهُ. ١٤ وَإِنْ سَكَتَ لَهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمٍ إِلَى يَوْمٍ فَقَدْ أَثْبَتَ كُلَّ نُذُورِهَا أَوْ كُلَّ لَوَازِمِهَا ٱلَّتِي عَلَيْهَا. أَثْبَتَهَا لأَنَّهُ سَكَتَ لَهَا فِي يَوْمِ سَمْعِهِ. ١٥ فَإِنْ فَسَخَهَا بَعْدَ سَمْعِهِ فَقَدْ حَمَلَ ذَنْبَهَا. ١٦ هٰذِهِ هِيَ ٱلْفَرَائِضُ ٱلَّتِي أَمَرَ بِهَا ٱلرَّبُّ مُوسَى بَيْنَ ٱلزَّوْجِ وَزَوْجَتِهِ وَبَيْنَ ٱلأَبِ وَٱبْنَتِهِ فِي صِبَاهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا».
كُلُّ نَذْرٍ وَكُلُّ قَسَمِ ٱلْتِزَامٍ لإِذْلاَلِ ٱلنَّفْسِ أي إذا نذرت القيام بشيء أو الامتناع عن شيء وهي في بيت زوجها أي إذا أتت أحد قسمي النذر أو كليهما فلزوجها الإثبات أو النفي.
السابق |
التالي |