سفر اللاويين | 13 | السنن القويم
السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم
شرح سفر اللاويين
للقس . وليم مارش
اَلأَصْحَاحُ ٱلثَّالِثُ عَشَرَ
١ «وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى وَهَارُونَ».
وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى وَهَارُونَ إن شريعة البرص تتعلق بالكاهن لأنه هو الذي ينظر في الأعراض ويحكم بأن الإنسان مصاب به أولاً ولذلك كلّم الرب موسى وهارون معاً في أمره في الكلام عليه في هذه الأصحاح وما بعده. وذكر للبرص ثلاثة أنواع:
- برص الإنسان (ص ١٣: ٢ – ٤٦).
- برص الثياب (ص ١٣: ٤٧ – ٥٩).
- برص البيوت (ص ١٤: ٣٣ – ٥٧).
٢ «إِذَا كَانَ إِنْسَانٌ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ نَاتِئٌ أَوْ قُوبَاءُ أَوْ لُمْعَةٌ تَصِيرُ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ ضَرْبَةَ بَرَصٍ، يُؤْتَى بِهِ إِلَى هَارُونَ ٱلْكَاهِنِ أَوْ إِلَى أَحَدِ بَنِيهِ ٱلْكَهَنَةِ».
تثنية ٢٨: ٢٧ وإشعياء ٣: ١٧ تثنية ١٧: ٨ و٩ و٢٤: ٨ ولوقا ١٧: ١٤
إِذَا كَانَ إِنْسَانٌ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ تكلم الشارع هنا على ست أحوال للبرص الحال الأولى امتداد البرص بلا سبب ظاهر (ع ٢ – ٦) وفي هذه الحال كان يؤتى بالإنسان إلى الكاهن إذا شوهد في جلده ناتئ أو انتفاخ. وإذ كان البيان هنا مختصراً جداً يحتاج إلى إيضاح مدقق وضّح علماء اليهود ومفسرو الناموس في أيام الهيكل الثاني ذلك بقولهم.
نَاتِئٌ أي ارتفاع وانتفاخ أو هنة من الجسم مرتفعة أو منتفخة.
قُوبَاءُ القوباء ما يُعرف بالحزاز.
لُمْعَةٌ بثرة لامعة ولكن هذا العَرض يدل على البرص إذا كانت اللمعة ذات لون من لونين أولي وثانوي فالأولي في الناتئ أن يكون لونه كقشرة البيضة والثانوي أن يكون في بياض الصوف. والأولي في اللمعة أن تكون بيضاء كالثلج والثانوية هو أن تكون بيضاء مثل كلس الحائط.
يُؤْتَى بِهِ إِلَى هَارُونَ وكانت القاعدة في فحص المصاب في عصر الهيكل الثاني ما يأتي. إنه كان لكل أحد من المدركين أن يمتحن أمر المريض سوى نفسه وأقربائه ومع ذلك قُصر الامتحان على الكاهن ليحكم بأن ما اعتراه برص أو غير برص لأن الشريعة قد أمرت بذلك (تثنية ٢١: ٥). فكان يجب أن يؤتى بالمصاب إلى هارون. ومع أن الكاهن كان يحكم بالنجاسة أو الطهارة ولو كان جاهلاً كان عليه أن يعرف ذلك من مختبري العامة (أو الأطباء من العامة). وكان الفحص لا يجوز في السبت ولا في أول الصباح ولا في الظهيرة ولا في المساء ولا في أيام الدجن أي ذوات الغيوم المطبقة لأنه لا يحكم تشخيص البرص في تلك الأوقات. وكان يجب أن يكون في إحدى الساعات الآتية وهي الثالثة والرابعة والخامسة والسابعة والثامنة والتاسعة.
٣ «فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱلضَّرْبَةَ فِي جِلْدِ ٱلْجَسَدِ وَفِي ٱلضَّرْبَةِ شَعْرٌ قَدِ ٱبْيَضَّ، وَمَنْظَرُ ٱلضَّرْبَةِ أَعْمَقُ مِنْ جِلْدِ جَسَدِهِ، فَهِيَ ضَرْبَةُ بَرَصٍ. فَمَتَى رَآهُ ٱلْكَاهِنُ يَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ».
شَعْرٌ قَدِ ٱبْيَضَّ العرض الأول الدال على مرض البرص أي يبيض الشعر في المكان المصاب به من الجسد فإنه كان يغلب أن يكون شعر اليهود أسود. وحدد علماء الناموس ذلك في أيام الهيكل الثاني بقولهم أنه يجب أن تكون شعرتان من الشعر في موضع الإصابة على الأقل بيضاوين قبل أن يُعلن الكاهن نجاسة المصاب وأن يكون البياض في أصليهما من اللمعة.
وَمَنْظَرُ ٱلضَّرْبَةِ أَعْمَقُ مِنْ جِلْدِ جَسَدِهِ أي تكون اللمعة منخفضة عن سائر أجزاء الجلد وهذا هو العرض الثاني للبرص.
يَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ أي إنه مصاب بالبرص المنجس. فكان الكاهن يقضي بأن الشخص المصاب بالبرص وبأنه نجس لذلك بوجود ذينك العرضين أي ابيضاض شعر اللمعة أو أصلَي شعرتين من شعرها على الأقل وانخفاضها عن سائر أجزاء الجلد.
٤ «لٰكِنْ إِنْ كَانَتِ ٱلضَّرْبَةُ لُمْعَةً بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ، وَلَمْ يَكُنْ مَنْظَرُهَا أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ، وَلَمْ يَبْيَضَّ شَعْرُهَا، يَحْجِزُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمَضْرُوبَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ».
إِنْ كَانَتِ ٱلضَّرْبَةُ لُمْعَةً بَيْضَاءَ أي إن مجرد ظهور بقعة بيضاء في الجلد أو إن بياض بقعة في الجلد دون العرَضين المذكورين في الآية الثالثة لا يمكن الكاهن من الحكم بنجاسة من ظهر ذلك في جلده.
يَحْجِزُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمَضْرُوبَ الخ أي يعزل الكاهن المصاب بما ذُكر من اللمعة البيضاء عن الناس سبعة أيام ليتحقق أذلك عرَض برص أم لا. وكان القانون في عصر الهيكل الثاني أن لا يحجز المصاب في أسبوع عرسه.
٥ «فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ وَإِذَا فِي عَيْنِهِ ٱلضَّرْبَةُ قَدْ وَقَفَتْ، وَلَمْ تَمْتَدَّ ٱلضَّرْبَةُ فِي ٱلْجِلْدِ، يَحْجِزُهُ ٱلْكَاهِنُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثَانِيَةً».
فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ أي إن رأى الكاهن في نهاية أسبوع الحجز إن الأعراض لم تتغير وجب أن يحجز المصاب سبعة أيام أخرى. وكان يجب على الكاهن الذي نظر الأعراض أولاً نفسه أن ينظر في ذلك لأن غيره لم يقف عليها في أول الأمر ليعرف إنها باقية كما كانت أو إنها تغيرت. فإن مات ذلك الكاهن في أثناء تلك المدة وجب أن ينظر في الأعراض كاهن آخر لكن لا يكون له أن يحكم بنجاسة المصاب. وإذا اتفق إن كان اليوم السابع يوم سبت أو يوم عيد تُرك الأمر إلى اليوم التالي.
وَإِذَا فِي عَيْنِهِ ٱلضَّرْبَةُ قَدْ وَقَفَتْ تُرجمت هذه العبارة في بعض التفاسير «وإذا الضربة قد وقفت على لونها» فيكون المعنى وإذا كان الموضع المظنون أنه مصاب قد بقي على لونه (قابل هذا بما في عدد ١١: ٧). ويُعلم من ذلك أن اللمعة إذا لم يتغير لونها لم يجز أن يحكم بطهارة المصاب. (وتفسيرها على ما في المتن إن رأى رأيَ العين إن اللمعة لم تتغير أو لم تكبر أو تمتد الخ).
٦ «فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ ثَانِيَةً وَإِذَا ٱلضَّرْبَةُ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ، وَلَمْ تَمْتَدَّ ٱلضَّرْبَةُ فِي ٱلْجِلْدِ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَتِهِ. إِنَّهَا حِزَازٌ. فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ طَاهِراً».
ص ١١: ٢٥ و١٤: ٨
فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ ثَانِيَةً أي إذا رآه في اليوم السابع من السبعة الأيام الأخرى ووجد اللمعة كامدة اللون ولم تمتد كان له أن يحكم بطهارة المصاب أو المظنون أنه مصاب ويطلقه من حجزه إذ يتبين من ذلك أنها قشرة عادية أو حزازة. ومع أنها ليست برصاً تدل على شيء من الفساد في الدم وجب عليه أن يغسل ثيابه.
٧، ٨ «٧ لٰكِنْ إِنْ كَانَتِ ٱلْقُوبَاءُ تَمْتَدُّ فِي ٱلْجِلْدِ بَعْدَ عَرْضِهِ عَلَى ٱلْكَاهِنِ لِتَطْهِيرِهِ، يُعْرَضُ عَلَى ٱلْكَاهِنِ ثَانِيَةً. ٨ فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلْقُوبَاءُ قَدِ ٱمْتَدَّتْ فِي ٱلْجِلْدِ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا بَرَصٌ».
ٱلْقُوبَاءُ تَمْتَدُّ هذا كما في الآية الخامسة في تكرير الحجز وبيانها في أنه في الامتداد وتلك في الوقوف.
لِتَطْهِيرِهِ أي بغية أن يعلن أنه طاهر. فكان الكاهن إذا لم يتبين له أن الأثر العارض برص في النظر الأول ورآه قد امتد في الأول والثاني حكم بنجاسة المصاب فإن توالي الامتداد يدل على أنه برص.
٩ «إِنْ كَانَتْ فِي إِنْسَانٍ ضَرْبَةُ بَرَصٍ فَيُؤْتَى بِهِ إِلَى ٱلْكَاهِنِ».
إِنْ كَانَتْ فِي إِنْسَانٍ ضَرْبَةُ بَرَصٍ هذه حال ثانية والكلام عليها في هذه الآية وما بعدها إلى الآية السابعة عشرة. وهي عود البرص بعد شفائه وأُمر فيه بما يختلف عما أُمر في الحال الأولى شيئاً. وكان يؤتى إلى الكاهن بالمصاب في عوَد البرص كما يؤتى به إليه في بدئه.
١٠ «فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا فِي ٱلْجِلْدِ نَاتِئٌ أَبْيَضُ، قَدْ صَيَّرَ ٱلشَّعْرَ أَبْيَضَ وَفِي ٱلنَّاتِئِ وَضَحٌ مِنْ لَحْمٍ حَيٍّ».
عدد ١٢: ١٠ و١٢ و٢ملوك ٥: ٢٧ و٢أيام ٢٦: ٢٠
وَإِذَا فِي ٱلْجِلْدِ نَاتِئٌ أَبْيَضُ أي إذا رجع المرض فعلاً دل عليه أحد عرضين الأول الناتئ الأبيض في الجلد. والشعر الأبيض حينئذ ينبئ بالمرض إذا صحب الناتئ الأبيض أو الورم أو الانتفاخ الذي ينشأ عنه. وإذا كان الانتفاخ الأصلي الأبيض الذي يغير لون الشعر قد زال وظهر الانتفاخ اللحمي حول الشعر الأبيض لم يكن للكاهن أن يحكم بنجاسة المصاب. والثاني ما يأتي.
وَفِي ٱلنَّاتِئِ وَضَحٌ مِنْ لَحْمٍ حَيٍّ هذا هو العرض الثاني أي أحد العرضين الذي يدل كل منهما على رجوع المرض. (والواضح في العربية الدرن وبياض الصبح والضوء والقمر والبرَص والغرة والتحجيل في القوائم والشيب ومحبة الطريق واللبن وحلي من الفضة والخلخال وصغار الكلإ والدرهم الصحيح. وفي العبرانية «محيت أو محية» ومعناه بقعة بياض أو درنة بيضاء وهو المقصود في الآية) والمقصود باللحم الحي اللحم الذي فيه حياة أو اللحم أو بقعة فيه لها مظهر الحياة يحيط بها البياض ويعم وجهها. وكان يجب أن يكون مقدار بقعة اللحم الحي التي تدل على وجود المرض وتوجب الحكم على صاحبها بالنجاسة مقدار حبة العدس على أقل الاعتبارات على ما يُفهم من الترجمة السبعينية والترجمة الكلدانية. وكانت تُعد هنة اللحم الصحيح في وسط الدرنة أو البقعة البيضاء آية أكل المرض للحم الذي هي محيطة به.
١١ «فَهُوَ بَرَصٌ مُزْمِنٌ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ. فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. لاَ يَحْجِزُهُ لأَنَّهُ نَجِسٌ».
بَرَصٌ مُزْمِنٌ إذا دلّت الأعراض على أن البرص هو الذي كان قبلاً ثم رجع لم يبق من حاجة إلى الحجز فكان على الكاهن أنه يحكم بنجاسة المصاب في الحال.
١٢، ١٣ «١٢ لٰكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْبَرَصُ قَدْ أَفْرَخَ فِي ٱلْجِلْدِ، وَغَطَّى ٱلْبَرَصُ كُلَّ جِلْدِ ٱلْمَضْرُوبِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ حَسَبَ كُلِّ مَا تَرَاهُ عَيْنَا ٱلْكَاهِنِ، ١٣ وَرَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلْبَرَصُ قَدْ غَطَّى كُلَّ جِسْمِهِ، يَحْكُمُ بِطَهَارَةِ ٱلْمَضْرُوبِ. كُلُّهُ قَدِ ٱبْيَضَّ. إِنَّهُ طَاهِرٌ».
إِنْ كَانَ ٱلْبَرَصُ قَدْ أَفْرَخَ فِي ٱلْجِلْدِ كان لعود المرض وجهان يمنعان من الحكم على المريض بالنجاسة الأول كون البرص مغطياً كل الجسم حتى صار كله أبيض فلا يظهر فيه اللحم الحي فيكون طاهراً لأن ذلك دليل واضح على أن المرض انتهى وصار أثره كالقشرة للجلد وإنها تزول متى يبست والثاني في (ع ١٦ و١٧).
١٤ «لٰكِنْ يَوْمَ يُرَى فِيهِ لَحْمٌ حَيٌّ يَكُونُ نَجِساً».
لٰكِنْ يَوْمَ يُرَى فِيهِ الخ أي لكن في اليوم الذي يظهر فيه اللحم الصحيح. والمعنى أنه زمن ظهور بقع من اللحم الطبيعي مختلطة بالبثور البيضاء يكون المصاب نجساً لأن ذلك يدل على أن المرض لم يشف أو لم يبلغ النهاية. واستنتج علماء الشريعة في عهد الهيكل الثاني وعصر المسيح أنه كان المرض لم يُنظر فيه كسبعة أيام العرس وسبعة أيام عيد الفصح وعيد المظال.
١٥ «فَمَتَى رَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱللَّحْمَ ٱلْحَيَّ يَحْكُمُ بِنَجَاسَتِهِ. ٱللَّحْمُ ٱلْحَيُّ نَجِسٌ. إِنَّهُ بَرَصٌ».
فَمَتَى رَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱللَّحْمَ ٱلْحَيَّ الخ البياض يكون على أثر عوَد اللحم الحي حتي يبيض الجسد كله أيضاً ولا يظهر شيء من البقع فيُرى المصاب حينئذ نفسه للكاهن فإذا تحقق ذلك أُعلن أن المصاب طاهر.
١٦، ١٧ «١٦ ثُمَّ إِنْ عَادَ ٱللَّحْمُ ٱلْحَيُّ وَٱبْيَضَّ يَأْتِي إِلَى ٱلْكَاهِنِ. ١٧ فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلضَّرْبَةُ قَدْ صَارَتْ بَيْضَاءَ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَةِ ٱلْمَضْرُوبِ. إِنَّهُ طَاهِرٌ».
إِنْ عَادَ ٱللَّحْمُ ٱلْحَيُّ الخ البياض يكون على أثر عود اللحم الحي حتى يبيض الجسد كله أيضاً ولا يظهر شيء من البقع فيُرى المصاب حينئذ نفسه للكاهن فإذا تحقق ذلك أُعلن أن المصاب طاهر.
١٨ «وَإِذَا كَانَ ٱلْجِسْمُ فِي جِلْدِهِ دُمَّلَةٌ قَدْ بَرِئَتْ».
خروج ٩: ٩
فِي جِلْدِهِ دُمَّلَةٌ هذه الحال الثالثة والكلام عليها في (ع ١٨ – ٢٨) وهي حال انتشار البرص من دملة شُفيت أو من التهاب كان قد ظهر أنه شُفي. وفسّر علماء الناموس في زمن المسيح الدملة والالتهاب بما ينشأ من الضرب بخشبة أو بحجر أو بما يحصل من مس حام أو ماء غال وبهذا يتميز عن حرق النار الذي سيُذكر في (ع ٢٤).
١٩ «وَصَارَ فِي مَوْضِعِ ٱلدُّمَّلَةِ نَاتِئٌ أَبْيَضُ أَوْ لُمْعَةٌ بَيْضَاءُ ضَارِبَةٌ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ، يُعْرَضُ عَلَى ٱلْكَاهِنِ».
فِي مَوْضِعِ ٱلدُّمَّلَةِ إذا انتقضت القرحة أي انتكست وفسدت وظهرت أعراض البرص العادية وجب على المصاب أن يرى الكاهن نفسه أي يسأله أن ينظر في القرحة المنتكسة.
لُمْعَةٌ بَيْضَاءُ ضَارِبَةٌ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ هذا العرَض خاص أي هو من خواص القرحة المنتكسة أي التي فسدت بعد البرء فهي مما لم يسبق له ذكر. وكان علماء الناموس في زمن المسيح يشبهونها بالخمرة الممزوجة بالماء في اللون.
٢٠ «فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا مَنْظَرُهَا أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ وَقَدِ ٱبْيَضَّ شَعْرُهَا، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا ضَرْبَةُ بَرَصٍ أَفْرَخَتْ فِي ٱلدُّمَّلَةِ».
ع ٣
مَنْظَرُهَا أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ الخ أي تُرى أنها أعمق من الجلد أي منخفضة عنه فإن الكاهن كان إذا رأى اللمعة منخفضة عن الجلد المحيط بها وقد ابيض الشعر حكم بأن المصاب أبرص.
٢١ «لٰكِنْ إِنْ رَآهَا ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ أَبْيَضُ، وَلَيْسَتْ أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ، وَهِيَ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ، يَحْجِزُهُ ٱلْكَاهِنُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ».
لٰكِنْ الخ أي إذا لم ينظر العرضين السابقين حجز المريض أسبوعاً واحداً فقط.
٢٢ «فَإِنْ كَانَتْ قَدِ ٱمْتَدَّتْ فِي ٱلْجِلْدِ يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا ضَرْبَةٌ».
قَدِ ٱمْتَدَّتْ اي إذا تحقق الكاهن في اليوم السابع أن القرحة امتدت واتسعت كان ذلك برهاناً له على أن الدم فسد وإن المرض أخذ ينتشر في الجسد.
إِنَّهَا ضَرْبَةٌ وفي بعض النسخ القديمة «ضربة برص» أي ضربة هي برص.
٢٣ «لٰكِنْ إِنْ وَقَفَتِ ٱللُّمْعَةُ مَكَانَهَا وَلَمْ تَمْتَدَّ فَهِيَ أَثَرُ ٱلدُّمَّلَةِ. فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَتِهِ».
ع ٥
لٰكِنْ إِنْ وَقَفَتِ ٱللُّمْعَةُ مَكَانَهَا كما أن انتشار اللمعة دليل على عوَد البرص قاطع كان وقوفها في مكانها دليلاً على أن الانتكاس عود الدملة البسيط المعتاد وكان هذا حاملاً للكاهن على الحكم بطهارة المصاب أو خلوصه من البرص.
٢٤ «أَوْ إِذَا كَانَ ٱلْجِسْمُ فِي جِلْدِهِ كَيُّ نَارٍ، وَكَانَ حَيُّ ٱلْكَيِّ لُمْعَةً بَيْضَاءَ ضَارِبَةً إِلَى ٱلْحُمْرَةِ أَوْ بَيْضَاءَ».
كَيُّ نَارٍ أي حرق ناشئ عن لذع النار وهذا بخلاف الالتهاب الناشئ عن لمس الزفت الحار أو الماء الحار (على ما سبق في تفسير ع ١٨).
حَيُّ ٱلْكَيِّ أي اللحم الحي المكوي أو اللحم الحي في الجزء المكوي (انظر ع ١٠ وتفسيره) والمقصود باللحم الحي اللحم اللين المتجدد.
٢٥ «وَرَآهَا ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلشَّعْرُ فِي ٱللُّمْعَةِ قَدِ ٱبْيَضَّ، وَمَنْظَرُهَا أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ، فَهِيَ بَرَصٌ قَدْ أَفْرَخَ فِي ٱلْكَيِّ. فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا ضَرْبَةُ بَرَصٍ».
وَرَآهَا ٱلْكَاهِنُ أي وإذا رأى الكاهن وهو يفحص عن حقيقة الواقع اللمعة.
وَمَنْظَرُهَا أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ أي وكانت اللمعة منخفضة عن سائر الجلد (انظر ع ٣ و٢٠ والتفسير).
٢٦ «لٰكِنْ إِنْ رَآهَا ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا لَيْسَ فِي ٱللُّمْعَةِ شَعْرٌ أَبْيَضُ، وَلَيْسَتْ أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ، وَهِيَ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ، يَحْجِزُهُ ٱلْكَاهِنُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ».
لٰكِنْ إِنْ رَآهَا ٱلْكَاهِنُ الخ أي رأى اللمعة وليس معها العرضان من الشعر الأبيض والانخفاض عن الجلد فليس للكاهن إلا الحجز كما ذُكر في (ع ٢١) من أمر الجملة والالتهاب.
٢٧، ٢٨ «٢٧ ثُمَّ يَرَاهُ ٱلْكَاهِنُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ. فَإِنْ كَانَتْ قَدِ ٱمْتَدَّتْ فِي ٱلْجِلْدِ يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا ضَرْبَةُ بَرَصٍ. ٢٨ لٰكِنْ إِنْ وَقَفَتِ ٱللُّمْعَةُ مَكَانَهَا لَمْ تَمْتَدَّ فِي ٱلْجِلْدِ، وَكَانَتْ كَامِدَةَ ٱللَّوْنِ فَهِيَ نَاتِئُ ٱلْكَيِّ، فَٱلْكَاهِنُ يَحْكُمُ بِطَهَارَتِهِ لأَنَّهَا أَثَرُ ٱلْكَيِّ».
ثُمَّ يَرَاهُ ٱلْكَاهِنُ البيان هنا لما يفعله الكاهن في نهاية أسبوع الحجز كالبيان الذي في (ع ٢٣ و٢٤). والفرق ظاهر بين معاملة المظنون أنه مصاب لما فيه من الأعراض في الحال الأولى والحال الثالثة المذكورة هنا فإنها في الحال الأولى التي لا سبب ظاهر فيها للأعراض كانت أن يرد المظنون أنه مصاب بالبرص إلى المحجز مرتين ووقت كل منهما سبعة أيام قبل الحكم وفي الحال الثالثة التي علة ظن الإصابة فيها الدملة والالتهاب أو الحرق كانت أن يرد ذلك المظنون إلى المحجز ويبقى فيه سبعة أيام مرة واحدة في نهاية الأسبوع يجري الحكم النهائي.
٢٩ «وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ أَوِ ٱمْرَأَةٌ فِيهِ ضَرْبَةٌ فِي ٱلرَّأْسِ أَوْ فِي ٱلذَّقَنِ».
وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ أَوِ ٱمْرَأَةٌ الخ هذه حال رابعة الكلام عليها في (ع ٢٩ – ٣٧) وهي أن يكون البرص في الرأس أو في الذقن ولا يُلتفت فيه إلى الشعر الأبيض إنما يُنظر إلى الشعر الأشقر.
٣٠ «وَرَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱلضَّرْبَةَ وَإِذَا مَنْظَرُهَا أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ، وَفِيهَا شَعْرٌ أَشْقَرُ دَقِيقٌ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّهَا قَرَعٌ. بَرَصُ ٱلرَّأْسِ أَوِ ٱلذَّقَنِ».
مَنْظَرُهَا أَعْمَقُ أي مكان الأثر منخفض عن سائر الجلد المحيط به وهذا هو العرض الأول وقد ذكر مثل ذلك تكراراً في ما مرّ.
فِيهَا شَعْرٌ أَشْقَرُ كان من أعراض البرص في سائر أجزاء الجسد أي في الأجزاء التي هي غير الرأس والذقن ابيضاض الشعر في مكان الضربة وهنا العرَض اشقراره أي مصيره إلى القرى (وهي في العربية بياض يضرب إلى الحمرة. ولكن جاء في بعض التراجم غير العربية «فيها شعر أصفر». وهذه العبارة في الأصل العبراني «فيها شعر أصهب» أي ذو صهبة أو صهب والصهبة والصهب حمرة في الشعر أو شقرة. وإنما جاءت الصفرة في بعض التراجم بدل الصهبة أو الشقرة لاعتماد المترجمين أقوال علماء الناموس في عهد الهيكل الثاني فقالوا «إن لون الشعر يكون حينئذ كلون ريش صغار الحمام بعد فقدان ريشها الأول وبعبارة أخرى إن لونه يكون كلون الذهب». وفُسر الأصهب «צהב» في كتب اللغة العبرانية بالأصفر وبالذهبي).
دَقِيقٌ غامض أو صغير. وفسّر علماء الناموس الشعر الدقيق بالصغير أو القصير وبنوا على الصفتين أي الصهبة أو الشقرة والدقة هذه القاعدة «إن الشعر الذي يدل على البرص أصفر قصير فإن كان طويلاً فلا يدل على البرص وإن كان أصفر كالذهب». ولا فرق عندهم في أن يكون ذلك الشعر كثيفاً أو متفرقاً وفي أن يكون في مركز المكان المصاب أو على أطرافه ولا فرق في أن يُصاب الموضع قبل ظهور صهبة الشعر أو بعدها فكلا العرضين في الحالين دليل على البرص وموجب الحكم على المصاب بالنجاسة.
إِنَّهَا قَرَعٌ بَرَص (في الأصل العبراني «نتق» موضع القرَع هنا). وتُرجم هنا «نتق» بالقرَع لما عُرف من تفاسير أيمة الناموس في أيام المسيح فقالوا أنه مرض في الرأس والذقن يسقط به شعرهما حتى يصير موضعهما كأنه لم ينبت فيه شعر قط.
٣١ «لٰكِنْ إِذَا رَأَى ٱلْكَاهِنُ ضَرْبَةَ ٱلْقَرَعِ وَإِذَا مَنْظَرُهَا لَيْسَ أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ، لٰكِنْ لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ أَسْوَدُ، يَحْجِزُ ٱلْكَاهِنُ ٱلْمَضْرُوبَ بِٱلْقَرَعِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ».
مَنْظَرُهَا لَيْسَ أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ أي إذا لم يكن هذا أول الأعراض وهو أن يكون محل الضربة منخفضاً عن أجزاء الجلد المجاورة له.
لٰكِنْ لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ أَسْوَدُ أي خالية من الشعر الأسود الذي يدل على السلامة من البرص. وقوله «ليس فيها شعر أسود» بمعنى قوله «فيها شعر أشقر» (أو أصهب أو أصفر كالذهب). ومجرد كون الشعر أصفر لا يستلزم القطع بوجود البرص لأنه قد يصفر الشعر من خروج البثور المعنادة ويرجع إلى لونه بعد البرء. فوجود الشعر الأصفر هنا دليل ظني لا يقيني يلزم الكاهن أن يلتفت إلى سببه ويبحث عنه بحجز المصاب به سبعة أيام.
٣٢ «فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱلضَّرْبَةَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ وَإِذَا ٱلْقَرَعُ لَمْ يَمْتَدَّ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ شَعْرٌ أَشْقَرُ، وَلاَ مَنْظَرُ ٱلْقَرَعِ أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ».
وَلاَ مَنْظَرُ ٱلْقَرَعِ أَعْمَقُ مِنَ ٱلْجِلْدِ أي إذا نظر الكاهن في نهاية أيام الحجز السبعة البقعة المشبهة للبرص وأى أن العرَض لم يمتد ولم تنخفض عن سائر أجزاء الجلد المحيطة بها كما هو من شأن البرص في مثل تلك المدة.
٣٣ «فَلْيَحْلِقْ. لٰكِنْ لاَ يَحْلِقِ ٱلْقَرَعَ. وَيَحْجِزُ ٱلْكَاهِنُ ٱلأَقْرَعَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثَانِيَةً».
فَلْيَحْلِقْ كان الكاهن يأمر بأن يحلق رأس المصاب وذقنه ليتمكن من الفحص أحسن تمكن وكان ذلك عمل حلاق يكون حاضراً عند الفحص وكان لا يحلق إلا الشعر في أجزاء الجسد السليمة المجاورة للقرَع.
لٰكِنْ لاَ يَحْلِقِ ٱلْقَرَعَ أي لكن لا يأمر الحلاق بأن يحلق الشعر الذي في الموضع المصاب بالقرَع المظنون لكي يرى الكاهن لون الشعر الذي في ذلك الموضع. وكان أسلوب الحلاقة في هذا الأمر مدة الهيكل الثاني هو أن يحلق الشعر المجاور للقرَع أو المحيط به سوى شعرتين من كل جانب ملتصقتين بطرف القرع ليقدر الكاهن بذلك أن يرى هل امتد القرَع أو لا.
٣٤ «فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ ٱلأَقْرَعَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ وَإِذَا ٱلْقَرَعُ لَمْ يَمْتَدَّ فِي ٱلْجِلْدِ، وَلَيْسَ مَنْظَرُهُ أَعْمَقَ مِنَ ٱلْجِلْدِ، يَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَتِهِ، فَيَغْسِلُ ثِيَابَهُ وَيَكُونُ طَاهِراً».
ع ٦
فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ الخ إذا لم ير الكاهن في نهاية الأسبوع الثاني من أسبوعي الحجز أنه لم يظهر شيء من الأعراض الدالة على البرَص حكم بأن المصاب طاهر فيكون له بعد ما يأتي ما يجب عليه أن يدخل القدس كالعادة (انظر ع ٦ والتفسير).
٣٥، ٣٦ «٣٥ لٰكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْقَرَعُ يَمْتَدُّ فِي ٱلْجِلْدِ بَعْدَ ٱلْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ، ٣٦ وَرَآهُ ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلْقَرَعُ قَدِ ٱمْتَدَّ فِي ٱلْجِلْدِ، فَلاَ يُفَتِّشُ ٱلْكَاهِنُ عَلَى ٱلشَّعْرِ ٱلأَشْقَرِ. إِنَّهُ نَجِسٌ».
ٱلْقَرَعُ قَدِ ٱمْتَدَّ الخ كان القرَع إذا امتد في نهاية الأسبوع الثاني من أسبوعي الحجز يوجب على الكاهن أن يحكم بنجاسة المصاب سواء أصحبه الشعر الأصهب أم لم يصحبه.
٣٧ «لٰكِنْ إِنْ وَقَفَ فِي عَيْنَيْهِ وَنَبَتَ فِيهِ شَعْرٌ أَسْوَدُ، فَقَدْ بَرِئَ ٱلْقَرَعُ. إِنَّهُ طَاهِرٌ فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِطَهَارَتِهِ».
وَقَفَ فِي عَيْنَيْهِ أي إذا تحقق الكاهن بنظر عينيه إن القرع لم يتجاوز محله منذ أول أمره إلى تلك الدقيقة.
نَبَتَ فِيهِ شَعْرٌ أَسْوَدُ علاوة على وقوفه أي عدم امتداده لأن نبات ذلك الشعر الأسود الذي هو شعر الصحة دليل على أن المصاب قد برئ من البرص وكان للكاهن أن يحكم بطهارته (انظر ع ٣١ والتفسير). وكان بمقتضى حكم علماء الناموس أنه يكفي أن يكون في المحل الذي أصيب شعرتان سوداوان طويلتان منعطف رأس كل منهما إلى جهة منبتهما. فإن كانت الشعرتان في الموضع المصاب الذي ظن أنه شفي إحداهما سوداء والأخرى بيضاء أو صفراء (أي صهباء أو شقراء) وإحداهما قصيرة والأخرى طويلة مُنع الكاهن من الحكم بالطهارة أي بشفاء المصاب.
٣٨ «وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ أَوِ ٱمْرَأَةٌ فِي جِلْدِ جَسَدِهِ لُمَعٌ لُمَعٌ بِيضٌ».
وَإِذَا كَانَ رَجُلٌ أَوِ ٱمْرَأَةٌ هذه حال خامسة شغل الكلام فيها (ع ٣٨ و٣٩) وهي البرص غير المنجس (ويُعرف بالبهق).
لُمَعٌ لُمَعٌ هذه اللمع نواتئ بيض أي أجزاء بيض مرتفعة عن الجلد وهي مختلفة المقادير ويغلب أن تظهر على العنق والوجه ولا تغير لون الشعر.
٣٩ «وَرَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا فِي جِلْدِ جَسَدِهِ لُمَعٌ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ بَيْضَاءُ، فَذٰلِكَ بَهَقٌ قَدْ أَفْرَخَ فِي ٱلْجِلْدِ. إِنَّهُ طَاهِرٌ».
وَرَأَى ٱلْكَاهِنُ الخ إذا وجد الكاهن عند الفحص البثور المرتفعة بيضاء ضاربة إلى الصفرة أو كامدة حكم بأن المصاب طاهر أي أنه بريء من البرص فإن من عادة تلك البثور أن تبقى بضعة أشهر وتزول بلا علاج شيئاً فشيئاً ولهذا سُميت بالبهق أي البثور البيض لا البرَص ولا تزال تسمى في الشرق إلى هذا اليوم بالبهق.
٤٠ «وَإِذَا كَانَ إِنْسَانٌ قَدْ ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ فَهُوَ أَقْرَعُ. إِنَّهُ طَاهِرٌ».
ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ هذه هي الحال السادسة والأخيرة والكلام عليها ما في (ع ٤٠ – ٤٤) وهي برص إما وراء الرأس أو في مؤخره وإما أمامه أي في مقدمه. وكان القرع كثيراً ما يعد عاراً ونقمة إلهية (٢ملوك ٢: ٢٣) ومع ذلك لم يكن مجرد ذهاب الشعر دليلاً على البرَص.
فَهُوَ أَقْرَعُ. إِنَّهُ طَاهِرٌ ذكر نوعين فيهما يسقط الشعر الأول القرَع والثاني الصلع وسيأتي في (ع ٤١) وكلاهما طاهر لأنهما ليسا من البرص.
٤١ «وَإِنْ ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنْ جِهَةِ وَجْهِهِ فَهُوَ أَصْلَعُ. إِنَّهُ طَاهِرٌ».
إِنْ ذَهَبَ شَعْرُ رَأْسِهِ مِنْ جِهَةِ وَجْهِهِ فَهُوَ أَصْلَعُ عيّنه علماء الناموس أنه التهاب من قمة الرأس إلى الوجه مع الجبهة. وقالوا أنه ليس بدليل على البرَص.
٤٢ «لٰكِنْ إِذَا كَانَ فِي ٱلْقَرَعَةِ أَوْ فِي ٱلصَّلْعَةِ ضَرْبَةٌ بَيْضَاءُ ضَارِبَةٌ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ فَهُوَ بَرَصٌ مُفْرِخٌ فِي قَرَعَتِهِ أَوْ فِي صَلْعَتِهِ».
فِي ٱلْقَرَعَةِ أَوْ فِي ٱلصَّلْعَةِ أي إذا ظهر فيهما نفاط أبيض ضارب إلى الحمرة في مؤخر الرأس أو مقدمه يشبه ما ينشأ في الدمامل التي شُفيت (ع ١٩ – ٢٤) دل ذلك على أن الداء برص.
٤٣، ٤٤ «٤٣ فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا نَاتِئُ ٱلضَّرْبَةِ أَبْيَضُ ضَارِبٌ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ فِي قَرَعَتِهِ أَوْ فِي صَلْعَتِهِ، كَمَنْظَرِ ٱلْبَرَصِ فِي جِلْدِ ٱلْجَسَدِ، ٤٤ فَهُوَ إِنْسَانٌ أَبْرَصُ. إِنَّهُ نَجِسٌ. فَيَحْكُمُ ٱلْكَاهِنُ بِنَجَاسَتِهِ. إِنَّ ضَرْبَتَهُ فِي رَأْسِهِ».
فَإِنْ رَآهُ ٱلْكَاهِنُ كان يجب على الكاهن أن يتحقق هل للبياض الضارب إلى الحمرة الناشئ في صلع أو قرَع مؤخر الرأس أو مقدمه صفة البرَص في اللحم على ما بُيّن في (ع ٢) على أن الشعر الأبيض المعتبر هناك غير مُعتبر هنا لأنه لا ينشأ في هذه الحال.
كَمَنْظَرِ ٱلْبَرَصِ فِي جِلْدِ ٱلْجَسَدِ أي منظره كمنظر البرَص الخ. النفاط الأبيض الضارب إلى الحمرة هو العرض الوحيد المذكور هنا الذي يُعرف به برص الرأس. ولم يذكر شيئاً من أمر المصاب المحجوز من جهة الشك في المرض كما في غير هذه الحال من البرص لكن لقوله هنا «كمنظر البرص في جلد الجسد». ذهب علماء الناموس في أيام الهيكل الثاني إلى أن كل ما قيل في ذاك يُقال في هذا ففسروا العبارة بقولهم «ولذلك يجب معاملة المصاب بهذا كمعاملة المصاب ببرص جلد الجسد». وقالوا إن هنا علامتين تدلان على أن كلا من القرع أو الصلع في مؤخر الرأس ومقدمه نجس (١) اللحم الحي أو اللحم الصحيح. و(٢) الامتداد. فإن وُجد اللحم الحي في لُمع الصلع أو القرع في مؤخر الرأس أو مقدمه فالمصاب نجس. فإن لم يكن من لحم حي فيهما وجب أن يحجز المصاب ويُنظر في دائه في نهاية الأسبوع فإن شوهد اللحم الحي ممتداً حكم على المصاب بأنه نجس وإلا حُجر أسبوعاً آخر. فإن امتد اللحم الحي في الأسبوع الثاني حُكم على المصاب بأنه نجس وإن لم يمتد حُكم بأنه طاهر. ويحكم أيضاً بأنه نجس إن امتد اللحم الحي بعد الحكم بأنه طاهر. ولا ريب إن من مقتضى الطبع أن لا يذكر أن الشعر الأبيض من الأدلة على البرص في الصلع والقرع لأنه لا يبقى معهما شعر.
٤٥ «وَٱلأَبْرَصُ ٱلَّذِي فِيهِ ٱلضَّرْبَةُ تَكُونُ ثِيَابُهُ مَشْقُوقَةً، وَرَأْسُهُ يَكُونُ مَكْشُوفاً، وَيُغَطِّي شَارِبَيْهِ، وَيُنَادِي: نَجِسٌ نَجِسٌ».
تَكُونُ ثِيَابُهُ مَشْقُوقَةً كان البرص يُعد ضربة من الله للشخص على خطاياه فكان عليه أن تمزق ثيابه كما تمزق ثياب المرزوئين بالأقربين حزناً على الموتى (انظر ص ٢١: ١٠) وكان علماء الشريعة في عصر الهيكل الثاني يمنعون من تمزيق أثواب المرأة المصابة بهذا البرص لأن ذلك مما تقتضيه الحشمة والأدب.
رَأْسُهُ يَكُونُ مَكْشُوفاً هذه علامة أخرى من علامات الحداد (انظر ص ١٠: ٦). وكان القضاة في زمن الهيكل الثاني يعفون النساء من ذلك كما يعفونهن من تمزيق الثياب.
يُغَطِّي شَارِبَيْهِ هذا من علامات الحداد القديمة في الشرق (انظر حزقيال ٢٤: ١٧ و٢٢ وميخا ٣: ٧).
وَيُنَادِي: نَجِسٌ نَجِسٌ إن الأبرض كان يُعتبر نجساً جداً. وكان إذا دخل بيتاً حُسب كل ما في ذلك البيت نجساً وكان كل من يقترب منه يتنجس فكانت تلك المناداة تحذيراً للمارين من الدنو منه لئلا يقتربوا منه أو يمسوه فيتنجسوا. وكان ينادي لذلك منادٍ قدام الأبرص وعلى هذا جاء في النسخة الكلدانية القديمة ليوناثان «ويجب أن ينادي مناد ويقول ابعدوا من النجس».
٤٦ «كُلَّ ٱلأَيَّامِ ٱلَّتِي تَكُونُ ٱلضَّرْبَةُ فِيهِ يَكُونُ نَجِساً. إِنَّهُ نَجِسٌ. يُقِيمُ وَحْدَهُ. خَارِجَ ٱلْمَحَلَّةِ يَكُونُ مَقَامُهُ».
عدد ٥: ٢ و١٢: ١٤ و٢ملوك ٧: ٣ و١٥: ٥ و٢أيام ٢٦: ٢١ ولوقا ١٧: ١٢
يُقِيمُ وَحْدَهُ كان يقيم الأبرص بموضع خارج المحلة أو المدينة (عدد ٥: ١ – ٤ و١٣: ١٠ – ١٥ و٢ملوك ٧: ٣ الخ) وكان علماء الناموس وقضاته في أيام الهيكل الثاني يقولون «إذا وقف الأبرص تحت شجرة ومرّ بها إنسان طاهر تنجس» وكان أرباب المجمع الذي كان يُرى فيه الأبرص يوقفونه في مخدع بعيد عنهم علوه عشرة أشبار وطوله أربع أذرع عبرانية (الذراع العبراني نحو قدمين) وعرضه أربع أذرع كذلك. وكان ذلك الرجل أول من يدخل المجمع وآخر من يخرج منه. فكان الأبرص ميتاً في الأحياء ومضروباً من الرب على إثمه (٢ملوك ٥: ٧ و٢أيام ٢٦: ٢٠). وكانوا يدعون بالبرص على شر الأعداء (٢صموئيل ٣: ٢٩ و٢ملوك ٥: ٢٧). وكان الأبرص يحرم من معاشرة الناس. وأُدخلت هذه الشريعة اليهودية الكنيسة في القرون المتوسطة فكانوا يرسلون الأبرص إلى موضع في الكنيسة ليخلع ثيابه ويلبس بدلاً منه ثياباً سوداء ويلبس الكاهن البطرشيل ويحمل الصليب ويذهب إلى حيث الأبرص من الكنيسة ويُتلى عليه القداس وما يتلى على الميت ثم يؤخذ إلى مكان مثل المدفن وما كان يجوز له أن يخرج من ذلك الموضع إلا وهو في سود الثياب حافياً وكان يحظر عليه أن يدخل الكنيسة أو طاحونة أو فرناً وأن يدنو من بئر أو ينبوع ويحرم من الميراث والتمتع بأملاكه لأنه بمنزلة من مات.
٤٧، ٤٨ «٤٧ وَأَمَّا ٱلثَّوْبُ فَإِذَا كَانَ فِيهِ ضَرْبَةُ بَرَصٍ، ثَوْبُ صُوفٍ أَوْ ثَوْبُ كَتَّانٍ، ٤٨ فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ مِنَ ٱلصُّوفِ أَوِ ٱلْكَتَّانِ، أَوْ فِي جِلْدٍ أَوْ فِي كُلِّ مَصْنُوعٍ مِنْ جِلْدٍ».
وَأَمَّا ٱلثَّوْبُ استعمال البرص للثياب كما يُستعمل للإنسان مع مماثلة الأعراض في الاثنين يدل في بادئ الرأي على أن الضربة واحدة والواقع أن استعماله للإنسان حقيقة وللثياب مجاز. فإنه في الثياب نتيجة افساد هوام صغيرة تقرض الخيوط الدقيقة فيها كما يقرض السوس الخشب وأول تلك الهوام الصغيرة العث. وخالف ما قلناه علماء الناموس في أيام الهيكل الثاني بقولهم أنه برص حقيقي وإن ذلك البرص لم يكن من الأدواء العامة كسائر الأمراض المشهورة بل كان في إسرائيل خاصة على سبيل الإعجاز ليقوا ألسنتهم من شرير الكلام. وإن الثياب تُعدى من مس دمامل البرص الإنساني وبثوره وقروحه ولعلهم استنتجوا ذلك من وجوب زوال القروح من الأبرص قبل أن يخالط الجماعة (ع ١٢ و١٣) وإن الكاهن كان يأمر بعزل كل الأمتعة عن البيت الذي يدخله لتوقى من البرَص فتبقى صالحة للاستعمال (ص ١٤: ٣٦) وإن البرص الإنساني كان يصيب غير الإسرائيليين وأما برص الثياب والبيوت فلم يكن ينزل بغير أثواب الإسرائيليين وبيوتهم.
صُوفٍ أَوْ ثَوْبُ كَتَّانٍ كان قدماء المصريين واليونانيين والإٍسرائيليين لا يلبسون سوى منسوجات الصوف والكتان (قابل بهذا ما في تثنية ١٢: ١١ وهوشع ٢: ٧ و١١ وأمثال ٣١: ١٣). واتخذ علماء الناموس في أيام الهيكل الثاني ذلك على ظاهر معناه فقصروا البرص على أثواب الصوف الغنمي والكتان دون القنّب وسائر المواد التي تُصنع منها الثياب ولذلك قالوا إن الأثواب المنسوجة من وبر الإبل وصوف الغنم معاً لا تتنجس بالبرص إذا كان الوبر أكثر من الصوف وتتنجس إذ زاد الصوف على الوبر أو كانا متساويين وكذا يقال في ثياب الكتان والقنّت معاً. والجلود المصبوغة والثياب المصبوغة لم تكن تتنجس بالبرص وهذا دليل على أن البرص لم يكن من الأدواء المعدية.
٤٩ «وَكَانَتِ ٱلضَّرْبَةُ ضَارِبَةً إِلَى ٱلْخُضْرَةِ أَوْ إِلَى ٱلْحُمْرَةِ فِي ٱلثَّوْبِ أَوْ فِي ٱلْجِلْدِ، فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي مَتَاعٍ مَا مِنْ جِلْدٍ، فَإِنَّهَا ضَرْبَةُ بَرَصٍ، فَتُعْرَضُ عَلَى ٱلْكَاهِنِ».
وَكَانَتِ ٱلضَّرْبَةُ ضَارِبَةً إِلَى ٱلْخُضْرَةِ كان إذا ظهر هذا العرَض في ثوب صوف أو كتان أو متاع من جلد وجب أن يُعرض على الكاهن. وكان من قانون اليهود أن ذلك الأخضر ما كان لونه بلون العشب الأخضر وإن الأحمر ما كانت حمرته قرمزية.
٥٠ «فَيَرَى ٱلْكَاهِنُ ٱلضَّرْبَةَ وَيَحْجِزُ ٱلْمَضْرُوبَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ».
فَيَرَى ٱلْكَاهِنُ فإن وجد أحد العرضين أن كليهما في ثوب أو جلد وجب أن يحجزه أسبوعاً كما يحجز الإنسان المظنون أنه مصاب بالبرص (انظر ع ٤).
٥١ «فَمَتَى رَأَى ٱلضَّرْبَةَ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلسَّابِعِ إِذَا كَانَتِ ٱلضَّرْبَةُ قَدِ ٱمْتَدَّتْ فِي ٱلثَّوْبِ، فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي ٱلْجِلْدِ مِنْ كُلِّ مَا يُصْنَعُ مِنْ جِلْدٍ لِلْعَمَلِ، فَٱلضَّرْبَةُ بَرَصٌ مُفْسِدٌ. إِنَّهَا نَجِسَةٌ».
ص ١٤: ٤٤
رَأَى ٱلضَّرْبَةَ كان الكاهن إذا رأى العرَض امتد تيقن البرص فحكم بنجاسة الثوب أو الجلد الذي امتد فيه كما هو الأمر في البرص البشري (انظرع ٥ و٦ و٨). وكان الثوب أو المتاع الجلدي المصاب ينجس لامسه كما ينجس الإنسان الأبرص لامسه.
٥٢ «فَيُحْرِقُ ٱلثَّوْبَ أَوِ ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةَ مِنَ ٱلصُّوفِ أَوِ ٱلْكَتَّانِ أَوْ مَتَاعِ ٱلْجِلْدِ ٱلَّذِي كَانَتْ فِيهِ ٱلضَّرْبَةُ، لأَنَّهَا بَرَصٌ مُفْسِدٌ. بِٱلنَّارِ يُحْرَقُ».
فَيُحْرِقُ ٱلثَّوْبَ لأن برص هذه الأمتعة لا يُشفى كما يُشفى برص الإنسان.
٥٣، ٥٤ «٥٣ لٰكِنْ إِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلضَّرْبَةُ لَمْ تَمْتَدَّ فِي ٱلثَّوْبِ فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي مَتَاعِ ٱلْجِلْدِ، ٥٤ يَأْمُرُ ٱلْكَاهِنُ أَنْ يَغْسِلُوا مَا فِيهِ ٱلضَّرْبَةُ، وَيَحْجِزُهُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثَانِيَةً».
إِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ أي إذا رأى الكاهن في نهاية أسبوع الحجز إن العرَض لم يمتد أمر بغسل الثوب وحجزه أسبوعاً آخر وحينئذ يرى حسناً هل زال العرَض أو بقي.
٥٥ «فَإِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ بَعْدَ غَسْلِ ٱلْمَضْرُوبِ وَإِذَا ٱلضَّرْبَةُ لَمْ تُغَيِّرْ مَنْظَرَهَا، وَلاَ ٱمْتَدَّتِ ٱلضَّرْبَةُ، فَهُوَ نَجِسٌ. بِٱلنَّارِ تُحْرِقُهُ. إِنَّهَا نُخْرُوبٌ فِي جُرْدَةِ بَاطِنِهِ أَوْ ظَاهِرِهِ».
وَلاَ ٱمْتَدَّتِ أي إذا رأى الكاهن البقعة بعد غسل الثوب لم يتغيّر لونها وجب أن يحرق الثوب وإن لم تمتد لأن بقاء لونها يوجب ظن أنها علامة برص.
نُخْرُوبٌ فِي جُرْدَةِ بَاطِنِهِ أَوْ ظَاهِرِهِ (انظر ع ٤٢ و٤٣). (النخروب الثقب والجردة هنا الموضع البالي أو المتغير اللون من الثوب). وقوله في باطنه أو ظاهره مقابل لقوله في برص الرأس ما معناه مؤخره ومقدمه.
٥٦ «لٰكِنْ إِنْ رَأَى ٱلْكَاهِنُ وَإِذَا ٱلضَّرْبَةُ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ بَعْدَ غَسْلِهِ، يُمَزِّقُهَا مِنَ ٱلثَّوْبِ أَوِ ٱلْجِلْدِ مِنَ ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ».
وَإِذَا ٱلضَّرْبَةُ كَامِدَةُ ٱللَّوْنِ أي إذا رأى الكاهن البقعة المصابة أنها بعد الغسل تحوّل لونها من الخضرة إلى الحمرة إلى السواد القليل وجب أن يقطع البقعة من الثوب ويحرقها ويحكم بطهارة باقيه (انظر ع ٦).
٥٧ «ثُمَّ إِنْ ظَهَرَتْ أَيْضاً فِي ٱلثَّوْبِ فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي مَتَاعِ ٱلْجِلْدِ فَهِيَ مُفْرِخَةٌ. بِٱلنَّارِ تُحْرِقُ مَا فِيهِ ٱلضَّرْبَةُ».
ثُمَّ إِنْ ظَهَرَتْ الخ أي إن ظهر العرض بعد قطع البقعة المصابة وإحراقها في موضع آحر من الثوب أو الجلد تحقق بلا ريب إن البرص متفشٍ وإن من الواجب أن يُتلف الثوب كله لأنه لا يمكن أن يشفى.
٥٨ «وَأَمَّا ٱلثَّوْبُ، ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةُ أَوْ مَتَاعُ ٱلْجِلْدِ ٱلَّذِي تَغْسِلُهُ وَتَزُولُ مِنْهُ ٱلضَّرْبَةُ، فَيُغْسَلُ ثَانِيَةً فَيَطْهُرُ».
وَأَمَّا ٱلثَّوْبُ ظهر مما في (ع ٥٤ و٥٦) إن الأعراض إذا غابت بعد غسل المتاع ووضعه في المحجز دل ذلك على أنها بريئة من البرص ومع ذلك كان يُغسل الثوب ثانية قبل أن يباح لبسه أو استعماله.
٥٩ «هٰذِهِ شَرِيعَةُ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَصِ فِي ٱلصُّوفِ أَوِ ٱلْكَتَّانِ فِي ٱلسَّدَى أَوِ ٱللُّحْمَةِ أَوْ فِي كُلِّ مَتَاعٍ مِنْ جِلْدٍ لِلْحُكْمِ بِطَهَارَتِهِ أَوْ نَجَاسَتِهِ».
هٰذِهِ شَرِيعَةُ ضَرْبَةِ ٱلْبَرَصِ في الثياب والجلود من جهة الطهارة والنجاسة.
السابق |
التالي |