سفر اللاويين

سفر اللاويين | 07 | السنن القويم

السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم

شرح سفر اللاويين

للقس . وليم مارش

اَلأَصْحَاحُ ٱلسَّابِعُ

١ «وَهٰذِهِ شَرِيعَةُ ذَبِيحَةِ ٱلإِثْمِ: إِنَّهَا قُدْسُ أَقْدَاسٍ».

ص ٥ و٢ ٧: ١ إلى ٧ ص ٦: ١٧ و٢٥ و٢١: ٢٢

هٰذِهِ شَرِيعَةُ هذه الشريعة تشتمل على بيان العمل في ذبيحة الإثم وهو العمل الواجب على الكاهن بأحسن تفصيل فالكلام فيها بمنزلة ملحق لما مرّ في (ص ٥: ١ – ١٣) كما كان (ص ٦: ٢٤ – ٣٠) بمنزلة ملحق لبيان رسوم ذبيحة الخطية.

٢ «فِي ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي يَذْبَحُونَ فِيهِ ٱلْمُحْرَقَةَ يَذْبَحُونَ ذَبِيحَةَ ٱلإِثْمِ. وَيَرُشُّ دَمَهَا عَلَى ٱلْمَذْبَحِ مُسْتَدِيراً».

ص ١: ٣ و٥ و١١ و٤: ٢٤ و٢٩ و٣٣

ٱلْمَكَانِ ٱلَّذِي يَذْبَحُونَ فِيهِ أي جانب المذبح الشمالي (ص ١: ١١).

يَذْبَحُونَ ذَبِيحَةَ ٱلإِثْمِ أي الناس الذين يأتون بتلك الذبائح هم الذين يذبحونها (انظر ص ١: ٥).

يَرُشُّ دَمَهَا الخ (انظر ص ١: ٥). هذا مخالف لما كان يصنع في ذبيحة الخطية فإن الدم في ذبيحة الخطية كان يرش على قرون المذبح (انظر ص ٤: ٢٥ و٣٠ و٣٤). وفي ذبيحة الإثم كان يرش على جدران المذبح أو حوله (انظر ص ٥: ٩). والذي عُرف في عصر الهيكل الثاني إن المذبح كان منطقاً بخيط قرمزي اللون على منتصفه فكان دم ذبيحة الإثم ودم ذبيحة السلامة يرش حول المذبح تحت ذلك الخيط. (وبقي هنا أن يُقال ما الفرق بين ذبيحة الخطية وذبيحة الإثم في المعنى فنقول إن الخطية هنا هي التعدي سهواً أو جهلاً والإثم هو التعدي عمداً أو عن علمٍ).

٣، ٤ «٣ وَيُقَرِّبُ مِنْهَا كُلَّ شَحْمِهَا: ٱلأَلْيَةَ، وَٱلشَّحْمَ ٱلَّذِي يُغَشِّي ٱلأَحْشَاءَ، ٤ وَٱلْكُلْيَتَيْنِ وَٱلشَّحْمَ ٱلَّذِي عَلَيْهِمَا ٱلَّذِي عَلَى ٱلْخَاصِرَتَيْنِ، وَزِيَادَةَ ٱلْكَبِدِ مَعَ ٱلْكُلْيَتَيْنِ يَنْزِعُهَا».

خروج ٢٩: ١٣ وص ٣: ٤ و٩ و١٠ و١٤ و١٥ و١٦ و٤: ٨ و٩

وَيُقَرِّبُ قد فُصّل عمل التقريب في (ص ٣: ٤ و٨ و٩ الخ).

٥، ٦ «٥ وَيُوقِدُهُنَّ ٱلْكَاهِنُ عَلَى ٱلْمَذْبَحِ وَقُوداً لِلرَّبِّ. إِنَّهَا ذَبِيحَةُ إِثْمٍ. ٦ كُلُّ ذَكَرٍ مِنَ ٱلْكَهَنَةِ يَأْكُلُ مِنْهَا. فِي مَكَانٍ مُقَدَّسٍ تُؤْكَلُ. إِنَّهَا قُدْسُ أَقْدَاسٍ».

ص ٦: ١٦ إلى ١٨ وعدد ١٨: ٩ و١٠ ص ٢: ٣

يُوقِدُهُنَّ ٱلْكَاهِنُ يحرق الأجزاء الشحمية كما مر في ذبيحة الخطية وذبيحة السلامة (ص ٤: ٢٦ و٣١).

٧ «ذَبِيحَةُ ٱلإِثْمِ كَذَبِيحَةِ ٱلْخَطِيَّةِ، لَهُمَا شَرِيعَةٌ وَاحِدَةٌ. ٱلْكَاهِنُ ٱلَّذِي يُكَفِّرُ بِهَا تَكُونُ لَهُ».

شَرِيعَةٌ وَاحِدَةٌ أي الشريعة التي فُرضت في ذبيحة الخطية هي عينها مفروضة في ذبيحة الإثم (ص ٦: ٢٧ و٢٨).

٨ «وَٱلْكَاهِنُ ٱلَّذِي يُقَرِّبُ مُحْرَقَةَ إِنْسَانٍ فَجِلْدُ ٱلْمُحْرَقَةِ ٱلَّتِي يُقَرِّبُهَا يَكُونُ لَهُ».

كان الجلد نصيب الكاهن لأنه لم يُحرق. وكان في مدة الهيكل الثاني إن الكاهن يأخذ جلود كل ما يقربه من الذبائح القدسى كذبيحة الإثم وذبيحة الخطية وأما جلود ذبائح السلامة فكانت لأصحاب الذبائح. وكان الكهنة يقتسمون الجلود المجموعة في الهيكل مساء كل سبت.

٩، ١٠ «٩ وَكُلُّ تَقْدِمَةٍ خُبِزَتْ فِي ٱلتَّنُّورِ، وَكُلُّ مَا عُمِلَ فِي طَاجِنٍ أَوْ عَلَى صَاجٍ يَكُونُ لِلْكَاهِنِ ٱلَّذِي يُقَرِّبُهُ. ١٠ وَكُلُّ تَقْدِمَةٍ مَلْتُوتَةً بِزَيْتٍ أَوْ نَاشِفَةً تَكُونُ لِجَمِيعِ بَنِي هَارُونَ، كُلِّ إِنْسَانٍ كَأَخِيهِ».

ص ٢: ٣ و١٠ وعدد ١٨: ٩ وحزقيال ٤٤: ٢٩ ص ٢: ١ إلى ٣ ص ٥: ١١ وعدد ٥: ١٥

كُلُّ تَقْدِمَةٍ (انظر ص ٢: ٤ – ٧) كانت كل هذه القرابين للكاهن سوى ما يقرب منها للرب على المذبح مما يلت بالزيت من الدقيق (ص ٢: ٤ – ١٠). وتقدمة الخطيئة التي يقدمها الفقير مما لا زيت فيها (ص ٥: ١١) وذبيحة الغيرة (عدد ٥: ١٥).

بَنِي هَارُونَ كان الباقي يقسم على كل الكهنة سواء أكان بزيت أم كان بدون زيت.

كُلِّ إِنْسَانٍ كَأَخِيهِ أي الأنصبة متساوية.

١١ «وَهٰذِهِ شَرِيعَةُ ذَبِيحَةِ ٱلسَّلاَمَةِ. ٱلَّذِي يُقَرِّبُهَا لِلرَّبِّ».

ص ٣: ١ و٢٢: ١٨ و٢١

شَرِيعَةُ ذَبِيحَةِ ٱلسَّلاَمَةِ أي قانون الخدمة المتعلق بذبيحة السلامة. ما في هذه الآية وما بعدها إلى نهاية الحادية والعشرين كما في الآيات التي في تقدمة الخطية (انظر ص ٥: ١ – ١٣ و٧: ١ – ١٠). وفي الكلام على ذبيحة السلام هنا من البسط والإيضاح ما ليس في ما سبق في شأنها (ص ٣: ١ – ١٥).

ٱلَّذِي يُقَرِّبُهَا أي الذي يشعر بأنه يجب عليه أن يقدمها للرب. وكان في ذبيحة السلامة ثلاثة أمور ذات شأن:

  1. الاعتراف ما نيل من مراحم الله.
  2. كونها بمنزلة ذبيحة نذور.
  3. كونها بمنزلة ذبيحة اختيارية.

١٢ «إِنْ قَرَّبَهَا لأَجْلِ ٱلشُّكْرِ، يُقَرِّبُ عَلَى ذَبِيحَةِ ٱلشُّكْرِ أَقْرَاصَ فَطِيرٍ مَلْتُوتَةً بِزَيْتٍ، وَرِقَاقَ فَطِيرٍ مَدْهُونَةً بِزَيْتٍ، وَدَقِيقاً مَرْبُوكاً أَقْرَاصاً مَلْتُوتَةً بِزَيْتٍ».

ص ٢: ٤ وعدد ٦: ١٥

إِنْ قَرَّبَهَا لأَجْلِ ٱلشُّكْرِ أي للاعتراف بما حصل عليه من المراحم الإلهية الخاصة كالسلامة من أخطار المرض إلى غير ذلك مما ذُكر في (مزمور ٦٧). وإلى هذه الذبيحة أشار الرسول بقوله «فَلْنُقَدِّمْ بِهِ فِي كُلِّ حِينٍ لِلّٰهِ ذَبِيحَةَ ٱلتَّسْبِيحِ» (عبرانيين ١٣: ١٥).

يُقَرِّبُ عَلَى ذَبِيحَةِ هذه الذبيحة التي يقربها ثور أو بقرة أو شاة أو حمل أو عنزة (ص ٣: ١ و٦ و١٢).

أَقْرَاصَ فَطِيرٍ مَلْتُوتَةً بِزَيْتٍ لم يذكر عدد الأقراص ولا مقدار الزيت فترك ذلك لخدم الشريعة والقوّاد الروحيين. والذي عُرف في مدة الهيكل الثاني إن المقدم كان يأتي بعشرين عشراً من الدقيق يخمر عشرة منها ويترك العشرة الأخرى فطيراً ويصنع منها ثلاثين قرصاً ويصنع من العشرة المختمرة عشرة أقراس ويصنع الثلاثين غير المختمرة يلجّ من الزيت عشرة منها بثُمن الزيت وتُخبز على الطاجن وعشرة بثُمن آخر وتُصنع رقيقة وعشرة بربع الزيت وتُقلى سريعاً ويأخذ الكاهن من الأربعين أربعة أقراص أي العُشر من كل من الأقسام الأربعة قرصاً.

١٣ «مَعَ أَقْرَاصِ خُبْزٍ خَمِيرٍ يُقَرِّبُ قُرْبَانَهُ عَلَى ذَبِيحَةِ شُكْرِ سَلاَمَتِه».

عاموس ٤: ٥

مَعَ أَقْرَاصِ فوق الأقراص الفطير الثلاثين التي تُصنع من نصف الدقيق المقدم كما ذُكر في تفسير الآية السابقة. وهذه الأقراص الخمير عشرة تُصنع من نصف الدقيق الآخر وهذه تُخبز قبلما يُذبح حيوان التقدمة. وما كان الخبز الخمير يُقدم جزءاً من التقدمة إلا في هذه وتقدمة أخرى وهي تقدمة عيد الخمسين (انظر ص ١٣: ١٧). لكن لم يحرق جزء منها على المذبح رائحة تذكار لأنه كان محظوراً عليهم أن يضعوا الخمير على المذبح (انظر ص ٢: ١١ و١٢).

١٤ «وَيُقَرِّبُ مِنْهُ وَاحِداً مِنْ كُلِّ قُرْبَانٍ رَفِيعَةً لِلرَّبِّ، يَكُونُ لِلْكَاهِنِ ٱلَّذِي يَرُشُّ دَمَ ذَبِيحَةِ ٱلسَّلاَمَةِ».

عدد ١٨: ٨ و١١ و١٩

يُقَرِّبُ مِنْهُ وَاحِداً مِنْ كُلِّ قُرْبَانٍ أي كان على الكاهن المتولي التقدمة أن يردّد أمام الرب قرصاً من كل من أنواع الأقراص الأربعة رفيعة وتكون هذه الأقراص الأربعة نصيبه وبقية الأقراص وهي ستة وثلاثون تكون لصاحب الذبيحة (خروج ٢٩: ٢٤ و٢٨).

١٥ «وَلَحْمُ ذَبِيحَةِ شُكْرِ سَلاَمَتِهِ يُؤْكَلُ يَوْمَ قُرْبَانِهِ. لاَ يُبْقِي مِنْهُ شَيْئاً إِلَى ٱلصَّبَاحِ».

ص ٢٢: ٣٠

وَلَحْمُ ذَبِيحَةِ أي بعد أن يأخذ الكاهن الصدر والكتف يأكل بقية الذبيحة وبقية الأقراص مقدم الذبيحة وأهل بيته والضيوف الفقراء قبل الصبح (انظر تثنية ١٢: ١١ – ١٨). وعُيّن هذا الوقت في الهيكل الثاني أن يكون نصف الليل واختير هذا الوقت ليشجع الفقير على قبول الإحسان ويبين للمشتركين في أكل ذلك أنه وليمة ذبيحة مقدسة ويمنعهم من أن يتخذوها وليمة قصوف وابتهاج دنيوي.

١٦ «وَإِنْ كَانَتْ ذَبِيحَةُ قُرْبَانِهِ نَذْراً أَوْ نَافِلَةً، فَفِي يَوْمِ تَقْرِيبِهِ ذَبِيحَتَهُ تُؤْكَلُ. وَفِي ٱلْغَدِ يُؤْكَلُ مَا فَضَلَ مِنْهَا».

ص ١٩: ٦ و٧ و٨

نَذْراً أَوْ نَافِلَةً كانت تقدمة النذر وتقدمة النافلة التي هي الصنف الثاني من التقدمات اختياريتين وكان التمييز بينهما في الشريعة يوم كان المسيح على الأرض بالجسد ما يأتي.

إن النذر (وفي العبرانية «נדר») كان التزاماً اختيارياً يتعهد به الناذر بقوله (هأنذا عهدت على نفسي أن أقدم ثوراً…) ذبيحة سلامة فإذا مات الثور أو سُرق أو عراه ما يمنع من أن يصلح للتقدمة وجب على الناذر أن يقرب غيره. وتقدمة النافلة (وفي العبرانية «נדבה» ندبه) هي أن يتكفل اختياراً بتقديم حيوان من البهائم الطاهرة ذبيحة سلامة ويبين تكفله بقوله «هأنذا وقفت هذا الحيوان لأن يكون تقدمة سلامة» فإن مات ذلك الحيوان أوس ُرق أو عراه ما يجعله غير لائق بأن يقرب بطل التكفل وما وجب عليه أن يقدم غيره بدلاً منه.

فَفِي يَوْمِ تَقْرِيبِهِ ذَبِيحَتَهُ تُؤْكَلُ الخ هاتان الذبيحتان الاختياريتان كانتا دون ما قبلهما في القداسة فكان يجوز أن تؤكلا في يوم التقدمة أو في غيره.

١٧ «وَأَمَّا ٱلْفَاضِلُ مِنْ لَحْمِ ٱلذَّبِيحَةِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِثِ فَيُحْرَقُ بِٱلنَّارِ».

وَأَمَّا ٱلْفَاضِلُ مِنْ لَحْمِ ٱلذَّبِيحَةِ اي إذا كانت الذبيحة كبيرة ولم يُتح لمقدمهما أن يأتي بمن يستطيع أكلها كلها معه ومع أهل بيته فبقي منها شيء إلى اليوم الثالث لم يجز أن يؤكل شيء منه ووجب أن يُحرَق في ذلك اليوم.

١٨ «وَإِنْ أُكِلَ مِنْ لَحْمِ ذَبِيحَةِ سَلاَمَتِهِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِثِ لاَ تُقْبَلُ. ٱلَّذِي يُقَرِّبُهَا لاَ تُحْسَبُ لَهُ. تَكُونُ نَجَاسَةً. وَٱلنَّفْسُ ٱلَّتِي تَأْكُلُ مِنْهَا تَحْمِلُ ذَنْبَهَا».

عدد ١٨: ٢٧ ص ١١: ١٠ و١١ و٤١ و١٩: ٧

وَإِنْ أُكِلَ مِنْ لَحْمِ ذَبِيحَةِ سَلاَمَتِهِ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلثَّالِثِ لاَ تُقْبَلُ أي إذا غفل المقدم عن بقية تلك الذبيحة فأكل أحد منها رُفضت الذبيحة ووجب عليه أن يقدم غيرها.

تَكُونُ نَجَاسَةً لأنها تكون قد أنتنت لأن اللحم في الشرق يغلب أن يفسد في اليوم الثالث من ذبح بهيمته.

وَٱلنَّفْسُ ٱلَّتِي تَأْكُلُ مِنْهَا تَحْمِلُ ذَنْبَهَا فتجب عليها الكفارة.

١٩ «وَٱللَّحْمُ ٱلَّذِي مَسَّ شَيْئاً مَا نَجِساً لاَ يُؤْكَلُ. يُحْرَقُ بِٱلنَّارِ. وَٱللَّحْمُ يَأْكُلُ كُلُّ طَاهِرٍ مِنْهُ».

وَٱللَّحْمُ ٱلَّذِي مَسَّ شَيْئاً مَا نَجِساً لاَ يُؤْكَلُ فكانت الذبيحة تحسب نجسة وإن لم يبق منها بقية إلى اليوم الثالث إذا مست نجساً بأن حملها رجل غير طاهر أو امرأة غير طاهرة من المذبح إلى حيث تؤكل وحينئذ يجب أن تُحرَق.

ٱللَّحْمُ يَأْكُلُ كُلُّ طَاهِرٍ مِنْهُ أي يجب على كل من يأكل من ذلك اللحم أن يكون طاهراً.

٢٠، ٢١ «٢٠ وَأَمَّا ٱلنَّفْسُ ٱلَّتِي تَأْكُلُ لَحْماً مِنْ ذَبِيحَةِ ٱلسَّلاَمَةِ ٱلَّتِي لِلرَّبِّ وَنَجَاسَتُهَا عَلَيْهَا فَتُقْطَعُ تِلْكَ ٱلنَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا. ٢١ وَٱلنَّفْسُ ٱلَّتِي تَمَسُّ شَيْئاً مَا نَجِساً نَجَاسَةَ إِنْسَانٍ أَوْ بَهِيمَةً نَجِسَةً أَوْ مَكْرُوهاً مَا نَجِساً، ثُمَّ تَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ ذَبِيحَةِ ٱلسَّلاَمَةِ ٱلَّتِي لِلرَّبِّ، تُقْطَعُ تِلْكَ ٱلنَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا».

ص ١٥: ٣ تكوين ١٧: ١٤ ص ١٢ و١٣ و١٥ ص ١١: ٢٤ و٢٨ حزقيال ٤: ١٤ ع ٢

وَأَمَّا ٱلنَّفْسُ ٱلَّتِي تَأْكُلُ أي كل من كان له شركة في ذبيحة الله ذبيحة السلامة وكان نجساً شرعاً بأن مس شيئاً نجساً من الناس أو غيرهم (انظر ص ١١: ٨ – ٤٤ و١٥: ١ – ٣٣) وجب عليه أن يجازي بالقطع.

٢٢ «وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى».

وَقَالَ الخ هذا مقدمة كلام جديد خوطب به المشترع وهو من (الآية ٢٣ – ٢٧) يشتمل على إيضاح الوصية المقولة في (ص ٣: ١٧) مما يتعلق بشحم البهائم ودمها وضبط ذلك وتحديده. فهذا الفصل ملحق وبسط لتلك الوصية كما أن الفصل الذي قبله ملحق وبسط لشرائع الذبايح المختلفة.

٢٣ «قُلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: كُلَّ شَحْمِ ثَوْرٍ أَوْ كَبْشٍ أَوْ مَاعِزٍ لاَ تَأْكُلُوا».

ص ٣: ١٧

كُلَّ شَحْمِ… لاَ تَأْكُلُوا من شحم ثور أو كبش أو ماعز. وكان شحم هذه الأنواع الثلاثة من البهائم محرم في غير التقدمات أيضاً أي في الأكل العادي لكن كان يحل لهم أكل شحم غيرها من البهائم الطاهرة كالغزال والإيل وما شاكلهما. وكان في مدة الهيكل الثاني يحكم على الإنسان بالقطع لأكل ثلاثة أصناف من الشحم الأول الشحم الذي على الأحشاء. والثاني الشحم الذي على الكليتين. والثالث الشحم الذي على ما بين أضلاع الورك أو الحرقفة أي رأس الورك. وما كانوا يعدون الألية والكليتين وزيادة الكبد شحماً في غير التقدمات. وكان الشحم الذي يغطيه اللحم محللاً والشحم الذي على الكليتين محرماً لكن الذي داخل الكليتين والقلب كان مباحاً.

٢٤ «وَأَمَّا شَحْمُ ٱلْمَيْتَةِ وَشَحْمُ ٱلْمُفْتَرَسَةِ فَيُسْتَعْمَلُ لِكُلِّ عَمَلٍ. لٰكِنْ أَكْلاً لاَ تَأْكُلُوهُ».

ص ١٧: ١٥ وتثنية ١٤: ٢١ وحزقيال ٤: ١٤ و٤٤: ٣١

وَأَمَّا شَحْمُ ٱلْمَيْتَةِ أي البهيمة التي تموت لمرض أو عرض أو لافتراس وحش لها فهذه نجسة (انظر ص ١٧: ١٥ و٢٢: ٨) ويمكن أن ينتفع بشحمها في الأمور العادية كأن يجعل منها شمعاً أو غير ذلك.

٢٥ «إِنَّ كُلَّ مَنْ أَكَلَ شَحْماً مِنَ ٱلْبَهَائِمِ ٱلَّتِي يُقَرِّبُ مِنْهَا وَقُوداً لِلرَّبِّ تُقْطَعُ مِنْ شَعْبِهَا ٱلنَّفْسُ ٱلَّتِي تَأْكُلُ».

ع ٤ و٥ وتثنية ٣٢: ١٤

شَحْماً مِنَ ٱلْبَهَائِمِ ٱلَّتِي يُقَرِّبُ مِنْهَا من ثيران وكباش وماعز (انظر ع ٢٣). فمن تجاسر على أكل شحم هذه البهائم عمداً وجب أن يُقطع ومن أكله سهواً جُلد أربعين جلدة إلا جلدة ووجب عليه أن يقدم تقدمة الخطية المعيّنة.

٢٦ «وَكُلَّ دَمٍ لاَ تَأْكُلُوا فِي جَمِيعِ مَسَاكِنِكُمْ مِنَ ٱلطَّيْرِ وَمِنَ ٱلْبَهَائِمِ».

تكوين ٩: ٤ وص ٣: ١٧ و١٧: ١٠ إلى ١٤

كُلَّ دَمٍ لاَ تَأْكُلُوا حيث تسكنون كما هو مقتضى الشريعة على الإسرائيليين (ص ٣: ١٧).

مِنَ ٱلطَّيْرِ وَمِنَ ٱلْبَهَائِمِ التي يجوز أن تقرب والتي لا يجوز تقريبها وهذا الحكم يُستثنى منه السمك والجراد والزحافات التي يحل أكلها أو لم تحكم الشريعة بنجاستها.

٢٧ «كُلُّ نَفْسٍ تَأْكُلُ شَيْئاً مِنَ ٱلدَّمِ تُقْطَعُ تِلْكَ ٱلنَّفْسُ مِنْ شَعْبِهَا».

تُقْطَعُ تِلْكَ ٱلنَّفْسُ كان بمقتضى الشريعة المشهورة في عصر الهيكل الثاني عقاب القطع على أكل الدم الذي فيه الحياة (انظر ص ١٧: ١١). والمقصود به الدم الذي تتوقف عليه حياة الحيوان وهو الذي إذا فقده الحيوان مات. وأما أكل الدم الذي يبقى في الأعضاء أو الأحشاء بعد الذبح فكان عقاب أكله الجَلد وتقديم ذبيحة عن الخطية.

٢٨ «وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى».

وَقَالَ ٱلرَّبُّ هذه العبارة يؤتى بها إيماء إلى خطاب جديد كما ذكرنا مراراً يلقى إلى المشترع وهي مقدمة لذلك الخطاب. وهي هنا مقدمة الكلام في ذبيحة السلامة.

٢٩ «قُلْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: ٱلَّذِي يُقَرِّبُ ذَبِيحَةَ سَلاَمَتِهِ لِلرَّبِّ يَأْتِي بِقُرْبَانِهِ إِلَى ٱلرَّبِّ مِنْ ذَبِيحَةِ سَلاَمَتِهِ».

ص ٣: ١

يَأْتِي بِقُرْبَانِهِ أي بأجزاء ذبيحة السلامة التي وقفها المقدم للرب وللكاهن القائم بالخدمة.

٣٠ – ٣٣ «٣٠ يَدَاهُ تَأْتِيَانِ بِوَقَائِدِ ٱلرَّبِّ. ٱلشَّحْمُ يَأْتِي بِهِ مَعَ ٱلصَّدْرِ. أَمَّا ٱلصَّدْرُ فَلِكَيْ يُرَدِّدَهُ تَرْدِيداً أَمَامَ ٱلرَّبِّ. ٣١ فَيُوقِدُ ٱلْكَاهِنُ ٱلشَّحْمَ عَلَى ٱلْمَذْبَحِ، وَيَكُونُ ٱلصَّدْرُ لِهَارُونَ وَبَنِيهِ. ٣٢ وَٱلسَّاقُ ٱلْيُمْنَى تُعْطُونَهَا رَفِيعَةً لِلْكَاهِنِ مِنْ ذَبَائِحِ سَلاَمَتِكُمْ. ٣٣ اَلَّذِي يُقَرِّبُ دَمَ ذَبِيحَةِ ٱلسَّلاَمَةِ وَٱلشَّحْمَ مِنْ بَنِي هَارُونَ تَكُونُ لَهُ ٱلسَّاقُ ٱلْيُمْنَى نَصِيباً».

ص ٣: ٣ و٤ و٩ و١٤ خروج ٢٩: ٢٤ و٢٧ وص ٨: ٢٧ و٩: ٢١ وعدد ٦: ٢٠ ص ٣: ٥ و١١ و١٦ ع ٣٤ ع ٣٤ وص ٩: ٢١ وعدد ٦: ٢٠

يَدَاهُ تَأْتِيَانِ كان هذا العمل على صاحب التقدمة نفسه لا على غيره. وكان أسلوب ذلك في أيام الهيكل الثاني أن المقدم يذبح البهيمة والكاهن يرش الدم. ثم تُسلخ الذبيحة ويُخرج الكاهن القائم بالخدمة أحشاءها ويُقطع اللحم ويفصل الصدر والكتف اليمنى ويضع الشحم على يدي صاحب الذبيحة ثم يضع فوقه الصدر وفوق الصدر الساق وفوقه الكليتين وغشاء الكبد والخبز فوق الجميع ويضع يده تحت يدي المقدم ويردد الكل أمام الرب وحينئذ يملح الكاهن الأحشاء ويحرقها على المذبح ويأكل الكاهن الصدر والساق والخبز مما رُدد أمام الرب هو وإخوته الكهنة ويأكل البقية صاحب الذبيحة هو أصدقاوه. وإذا تشارك اثنان في تقديم ذبيحة واحدة يرددها واحد منهما. وإذا كانت مقدمتها امرأة تولى ترديد الذبيحة الكاهن القائم بالخدمة لأنه لم يبح للنساء أن تردد الذبائح أمام الرب. (وفي الترجمة العربية الساق اليمنى بدل الكتف اليمنى وهي كذلك في العبرانية وفي الإنكليزية الكتف اليمنى).

٣٤ «لأَنَّ صَدْرَ ٱلتَّرْدِيدِ وَسَاقَ ٱلرَّفِيعَةِ قَدْ أَخَذْتُهُمَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ ذَبَائِحِ سَلاَمَتِهِمْ وَأَعْطَيْتُهُمَا لِهَارُونَ ٱلْكَاهِنِ وَلِبَنِيهِ فَرِيضَةً دَهْرِيَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ».

خروج ٢٩: ٢٨ وص ١٠: ١٤ و١٥ وعدد ١٨: ١٨ و١٩ وتثنية ١٨: ٣

فَرِيضَةً دَهْرِيَّةً أي مدة بقاء الكهنوت اللاوي.

٣٥ «تِلْكَ مَسْحَةُ هَارُونَ وَمَسْحَةُ بَنِيهِ مِنْ وَقَائِدِ ٱلرَّبِّ يَوْمَ تَقْدِيمِهِمْ لِيَكْهَنُوا لِلرَّبِّ».

مَسْحَةُ هَارُونَ وَمَسْحَةُ بَنِيهِ (القرينة تقتضى وضع النصيب مكان المسحة أي تقتضي أن يقال نصيب هارون ونصيب بنيه. واللفظة العبرانية «مشحة» ولها معنيان الأول مسحة والثاني جزء أو قسم أو نصيب. وإذا كان المقصود بها مسحة هنا كما في ترجمة المتن فيكون المعنى «حق مسحة هارون وحق مسحة بنيه» كما جاء في (عدد ١٨: ٨).

٣٦ «ٱلَّتِي أَمَرَ ٱلرَّبُّ أَنْ تُعْطَى لَهُمْ يَوْمَ مَسْحِهِ إِيَّاهُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَرِيضَةً دَهْرِيَّةً فِي أَجْيَالِهِمْ».

خروج ٤٠: ١٣ و١٥ وص ٨: ١٢ و٣٠

ٱلَّتِي أَمَرَ ٱلرَّبُّ أَنْ تُعْطَى لَهُمْ اي أنه يجب على كل مقدم ذبيحة أن يعطي الكاهن الذي يقوم بالخدمة الأجزاء المذكورة لأنها حق عمله.

٣٧ «تِلْكَ شَرِيعَةُ ٱلْمُحْرَقَةِ، وَٱلتَّقْدِمَةِ، وَذَبِيحَةِ ٱلْخَطِيَّةِ، وَذَبِيحَةِ ٱلإِثْمِ، وَذَبِيحَةِ ٱلْمِلْءِ، وَذَبِيحَةِ ٱلسَّلاَمَةِ».

ص ٦: ٩ ص ٦: ١٤ ٢ ٦: ٢٥ ع ١ خروج ٢٩: ١ و٢٢ و٢٦ و٢٧ و٢٩ وص ٦: ٢٠ و٨: ٢٨ و٣١ و٣٣ ص ١١

تِلْكَ شَرِيعَةُ هذه العبارة وما بعدها إلى آخر الآية مجموع كل شريعة الذبيحة من (ص ١ – ص ٨).

ٱلْمُحْرَقَةِ التي وُضعت في (ص ١: ٣ – ١٧ وفي ملحقه ص ٦: ٨ – ١٣).

ٱلتَّقْدِمَةِ التي وُصفت في (ص ٢: ١ – ٦ وفي ملحقه ص ٦: ١٤ – ١٨).

ذَبِيحَةِ ٱلْخَطِيَّةِ التي ذُكرت في (ص ٤: ١ – ٣٥ وملحقه ص ٦: ٢٤ – ٣٠).

ذَبِيحَةِ ٱلإِثْمِ المذكور في (ص ٥: ١ – ١٣ والملحق ص ٥: ١٤ – ٢٦ و٦: ١ – ٧ و٧: ١ – ١٠).

ذَبِيحَةِ ٱلْمِلْءِ أي الطعامية التي يؤتى بها الحبر الأعظم. وذُكرت في (ص ٦: ١٩ – ٢٣).

ذَبِيحَةِ ٱلسَّلاَمَةِ ذُكرت هذه الذبيحة في (ص ٣: ١ – ١٧ والملحق ص ٧: ١١ – ٢١ و٢٨ – ٣٦).

٣٨ «ٱلَّتِي أَمَرَ ٱلرَّبُّ بِهَا مُوسَى فِي جَبَلِ سِينَاءَ، يَوْمَ أَمْرِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِتَقْرِيبِ قَرَابِينِهِمْ لِلرَّبِّ فِي بَرِّيَّةِ سِينَاءَ».

ص ١: ٢

أَمَرَ ٱلرَّبُّ بِهَا مُوسَى فِي جَبَلِ سِينَاءَ وفصّلها هنا للشعب كله.

السابق
التالي
زر الذهاب إلى الأعلى