سفر اللاويين | 05 | السنن القويم
السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم
شرح سفر اللاويين
للقس . وليم مارش
اَلأَصْحَاحُ ٱلْخَامِسُ
١ «وَإِذَا أَخْطَأَ أَحَدٌ وَسَمِعَ صَوْتَ حَلْفٍ وَهُوَ شَاهِدٌ يُبْصِرُ أَوْ يَعْرِفُ، فَإِنْ لَمْ يُخْبِرْ بِهِ حَمَلَ ذَنْبَهُ».
١ملوك ٨: ٣١ ومتّى ٢٦: ٦٣ ع ١٧ وص ٧: ١٨ و١٧: ١٦ و١٩: ٨ و٢٠: ١٧ وعدد ٩: ١٣
سَمِعَ صَوْتَ حَلْفٍ لما فرغ الشارع من الكلام على تقدمة الخطيئة وهو ما ذُكر في الأصحاح السابق أخذ في هذا الأصحاح يبين أمثلة خطيئة السهو أو الجهل وما يترتب على مرتكبها من فرد وجماعة وكاهن وحاكم وشغل بذلك (ع ١ – ١٣). وأُولى تلك الخطايا كتم الشهادة فإنه قد يتفق أن تُقام دعوى على إنسان ويعجز المدعي عن الإتيان بالشهود إما لجهله وإما لكتم العارف بالشهادة فيضطر الحاكم حينئذ أن يطلب من المدعى عليه القسَم إذا لم يوجد من يشهد قول رئيس الكهنة ليسوع «أَسْتَحْلِفُكَ بِٱللّٰهِ ٱلْحَيِّ أَنْ تَقُولَ لَنَا: هَلْ أَنْتَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللّٰهِ» (متّى ٢٦: ٦٣). وهذا يدل على أن رئيس الكهنة كان عارفاً ببطلان كون شهادة الشهود توجب العقاب على يسوع.
حَمَلَ ذَنْبَهُ أي حمل كاتم الشهادة ذنب المدعى عليه سواء أكان واحداً أم اثنين أم أكثر (ص ٤: ١٣ و٢٢) ووجبت عليه ذبيحة الخطيئة لأن سكوته كان علة الجهل للحق وهو يحسب ذلك عملاً صالحاً لأنه خلّص به نفساً من العقاب وحسبانه ذلك إما لسهوٍ عن الحق الإلهي وإما لجهل له.
٢ «أَوْ إِذَا مَسَّ أَحَدٌ شَيْئاً نَجِساً: جُثَّةَ وَحْشٍ نَجِسٍ، أَوْ جُثَّةَ بَهِيمَةٍ نَجِسَةٍ، أَوْ جُثَّةَ دَبِيبٍ نَجِسٍ، وَأُخْفِيَ عَنْهُ، فَهُوَ نَجِسٌ وَمُذْنِبٌ».
ص ١١: ٢٤ و٢٨ و٣١ و٣٩ وعدد ١٩: ١١ و١٣ و١٦ ع ١٧
إِذَا مَسَّ أَحَدٌ شَيْئاً نَجِساً من موتى الحيوانات الطاهرة أو موتى الحيوانات النجسة وأحيائها.
وَأُخْفِيَ عَنْهُ سهواً أو جهلاً. وفي الفلغاتا «وهو ينسى أنه نجس». وكان الذي يمس جثة نجسة «يكون نجساً إلى المساء» (ص ١١: ٢٤ و٣١). وكان ذلك إذا أتى التعدي سهواً أو نسياناً ولهذا كان عليه إذا فطن لخطيئته أن يعترف بها ويقدم ذبيحة الخطيئة أو قربانها.
فَهُوَ نَجِسٌ وَمُذْنِبٌ (ص ٤: ١٣ و٢٤). تركت الترجمة اليونانية المعروفة بالسبعينية هذه العبارة وهي أقدم الترجمات ويستدل من ذلك أن هذه العبارة لم تكن في النسخة العبرانية التي تُرجمت عنها اليونانية المذكورة. ويؤيد ذلك أن لا حاجة إليها هنا لذكرها في آخر الآية التالية (كذا قال بعض المفسرين ولماذا لا يقال أن المترجم إلى اليونانية تركها سهواً وإن تكرارها في العبرانية للتقرير والتوكيد فإن لذلك نظائر كثيرة في الكتاب المقدس وفي هذا الأصحاح عينه (ع ١ و٣ و٤ و١٣ و١٨). وكيف كان الأمر فاعتماد الأصل أولى ما لم يقم البرهان القاطع على صحة غيره وهو معدوم هنا).
٣ «أَوْ إِذَا مَسَّ نَجَاسَةَ إِنْسَانٍ مِنْ جَمِيعِ نَجَاسَاتِهِ ٱلَّتِي يَتَنَجَّسُ بِهَا وَأُخْفِيَ عَنْهُ ثُمَّ عُلِمَ، فَهُوَ مُذْنِبٌ».
ص ١٢ و١٣ و١٥
أَوْ إِذَا مَسَّ نَجَاسَةَ إِنْسَانٍ ذُكرت نجاسات الإنسان في (ص ١٢ – ص ١٥).
ثُمَّ عُلِمَ، فَهُوَ مُذْنِبٌ أي لا يُحسب مذنباً ما لم يعلم ذنبه (ع ٢).
٤ «أَوْ إِذَا حَلَفَ أَحَدٌ مُفْتَرِطاً بِشَفَتَيْهِ لِلإِسَاءَةِ أَوْ لِلإِحْسَانِ مِنْ جَمِيعِ مَا يَفْتَرِطُ بِهِ ٱلإِنْسَانُ فِي ٱلْيَمِينِ، وَأُخْفِيَ عَنْهُ، ثُمَّ عُلِمَ، فَهُوَ مُذْنِبٌ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ».
١صموئيل ٢٥: ٢٢ وأعمال ٢٣: ٢٢ مرقس ٦: ٢٣
مُفْتَرِطاً بِشَفَتَيْهِ أي إذا حلف بلا انتباه أو لغيظ دون أن يحقق أو يصدق ذلك قبله (والمقصود بقوله «مفترطاً» فارطاً وفرط القول أن يسبق بلا روية).
لِلإِسَاءَةِ أَوْ لِلإِحْسَانِ أي لكل مقصد من المقاصد البشرية (تكوين ٢٤: ٥ و٣١: ٢٤ وعدد ٢٤: ١٣ وإشعياء ٥١: ٢٣). (وهذا دليل قاطع على أن الغابة لا تبرر الواسطة).
مِنْ جَمِيعِ مَا يَفْتَرِطُ بِهِ ٱلإِنْسَانُ فِي ٱلْيَمِينِ أي في جميع ما يسبّق إليه لسانه في الحلف بلا رويّة او نظر أو فكر.
وَأُخْفِيَ عَنْهُ أي نسي أو جهل أنه محظور (ع ٢).
ثُمَّ عُلِمَ أي عرف ما جهل أو ذكر ما نسي (انظر أيضاً تفسير ع ٢).
٥ «فَإِنْ كَانَ يُذْنِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ هٰذِهِ يُقِرُّ بِمَا قَدْ أَخْطَأَ بِهِ».
ص ١٦: ٢١ و٢٦: ٤ وعدد ٥: ٧ وعزرا ١٠: ١١ و١٢
فَإِنْ كَانَ يُذْنِبُ الخ أي إن علم أنه أذنب بشيء مما ذُكر في (ع ١ – ٤) وجب أن يعترف به. والاعتراف المقصود هنا يُعرف مما كان في زمن الهيكل الثاني (انظر ص ١: ٤).
٦ «وَيَأْتِي إِلَى ٱلرَّبِّ بِذَبِيحَةٍ لإِثْمِهِ عَنْ خَطِيَّتِهِ ٱلَّتِي أَخْطَأَ بِهَا: أُنْثَى مِنَ ٱلأَغْنَامِ نَعْجَةً أَوْ عَنْزاً مِنَ ٱلْمَعْزِ ذَبِيحَةَ خَطِيَّةٍ، فَيُكَفِّرُ عَنْهُ ٱلْكَاهِنُ مِنْ خَطِيَّتِهِ».
نَعْجَةً أَوْ عَنْزاً أي أنثى من الغنم أو أنثى من المعز.
ذَبِيحَةٍ لإِثْمِهِ كُررت هذه العبارة كثيراً ومما يستحق الاعتبار هنا أن ذبيحة الإثم كانت عامة لكل أصناف الناس بلا استثناء. فلم تجد هنا من فرق بين الأفراد والجماعة ولا بين الكاهن الأعظم الروحاني ولا الحاكم الدنيوي. ولم يذكر هنا أسلوب تقديم قربان الإثم لكن عُلم في زمن الهيكل الثاني أنه كان كما يأتي. كان الحيوان الذي يقرب عن الخطيئة يُذبح ويُرش دمه على ما ذُكر في (ص ٤). ثم يؤخذ منه الشحم والأحشاء ويملحان ويحرقان على المذبح ويقية اللحم يأكله الكهنة في الدار كذبيحة الخطيئة.
٧ «وَإِنْ لَمْ تَنَلْ يَدُهُ كِفَايَةً لِشَاةٍ، فَيَأْتِي بِذَبِيحَةٍ لإِثْمِهِ ٱلَّذِي أَخْطَأَ بِهِ يَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ إِلَى ٱلرَّبِّ، أَحَدُهُمَا ذَبِيحَةُ خَطِيَّةٍ وَٱلآخَرُ مُحْرَقَةٌ».
ص ١٢: ٨ و١٤: ٢١ ص ١: ١٤
إِنْ لَمْ تَنَلْ يَدُهُ اي إن لم يستطع لفقره. فكان على الفقير الذي لا يقدر أن يقدم نعجة أو عنزاً أن يقدم يمامتين أو فرخي حمام أحدهما ذبيحة خطية والآخر محرقة فإن اليمام والحمام كانا كثيرين في فلسطين (انظر تفسير ص ١: ١٤) وقد رأينا في الآيات السابقة أن ذبيحة الإثم كانت كذبيحة الخطية في أن الأجزاء الشحمية أو أحسن أجزاء الذبيحة تحرق على المذبح «طعاماً للرب» وإن الباقي كان نصيب الكهنة. وإذ لم يكن قربان الطائر ذبيحة إثم ويجعله كله ذبيحة محرقة اقتضت الحال أن يكون المقدم طائرين أحدهما للرب ولذلك كان يحرَق على المذبح والآخر للكاهن الذي يقرّبهما.
٨ «يَأْتِي بِهِمَا إِلَى ٱلْكَاهِنِ، فَيُقَرِّبُ ٱلَّذِي لِلْخَطِيَّةِ أَوَّلاً. يَحُزُّ رَأْسَهُ مِنْ قَفَاهُ وَلاَ يَفْصِلُهُ».
ص ١: ١٥
يَحُزُّ رَأْسَهُ بُيّن أسلوب هذا الحزّ في (ص ١: ١٥) إلا أنه هنالك فُصل الرأس عن البدن وهنا لم يُفصل. وعُرف في زمن الهيكل الثاني أن الكاهن كان يأتي إلى قرن المذبح الجنوبي الغربي ويمسك رجلي الطائر بين إصبعين وجناحيه بين إصبعين ويشد عنقه إلى عرض إصبعيه ويحز رأسه بظفر إبهامه ويسفك دمه في الإناء من عنقه.
٩ «وَيَنْضِحُ مِنْ دَمِ ذَبِيحَةِ ٱلْخَطِيَّةِ عَلَى حَائِطِ ٱلْمَذْبَحِ. وَٱلْبَاقِي مِنَ ٱلدَّمِ يُعْصَرُ إِلَى أَسْفَلِ ٱلْمَذْبَحِ. إِنَّهُ ذَبِيحَةُ خَطِيَّةٍ».
ص ٤: ٧ و١٨ و٣٠ و٣٤
يَنْضِحُ هنا فرق بين رسوم الذبيحة هنا ورسوم ذبيحة الخطية العادية في ما سبق فإن في هذه الذبيحة كان الدم ينضح على جدران المذبح نضحاً بسيطاً وفي تلك كان الكاهن يغمس إصبعه في الدم سبع مرات ويضعه على قرون المذبح (ص ٤: ٦ و٧ و١٧ و١٨ و٢٥ و٣٠ و٣٤).
١٠ «وَأَمَّا ٱلثَّانِي فَيَعْمَلُهُ مُحْرَقَةً كَٱلْعَادَةِ، فَيُكَفِّرُ عَنْهُ ٱلْكَاهِنُ مِنْ خَطِيَّتِهِ ٱلَّتِي أَخْطَأَ فَيُصْفَحُ عَنْهُ».
ص ١: ١٤ ص ٤: ٢٦
كَٱلْعَادَةِ أي كالأسلوب المذكور في (ص ١: ١٤ الخ).
١١ «وَإِنْ لَمْ تَنَلْ يَدُهُ يَمَامَتَيْنِ أَوْ فَرْخَيْ حَمَامٍ فَيَأْتِي بِقُرْبَانِهِ عَمَّا أَخْطَأَ بِهِ عُشْرَ ٱلإِيفَةِ مِنْ دَقِيقٍ، قُرْبَانَ خَطِيَّةٍ. لاَ يَضَعُ عَلَيْهِ زَيْتاً، وَلاَ يَجْعَلُ عَلَيْهِ لُبَاناً لأَنَّهُ قُرْبَانُ خَطِيَّةٍ».
عدد ٥: ١٥
إِنْ لَمْ تَنَلْ يَدُهُ اي إن لم يقدر لشدة فقره على تقديم يمامتين أو فرخي حام فليقدم عُشر الإيفة من دقيق وذلك أقل من نصف غالون شيئاً.
لأَنَّهُ قُرْبَانُ خَطِيَّةٍ لا تقدمة طعامية (انظر ص ٢: ١) فلا حاجة فيه إلى الزيت واللبان.
١٢ «يَأْتِي بِهِ إِلَى ٱلْكَاهِنِ فَيَقْبِضُ ٱلْكَاهِنُ مِنْهُ مِلْءَ قَبْضَتِهِ تِذْكَارَهُ، وَيُوقِدُهُ عَلَى ٱلْمَذْبَحِ عَلَى وَقَائِدِ ٱلرَّبِّ. إِنَّهُ قُرْبَانُ خَطِيَّةٍ».
ص ٢: ٢ ص ٤: ٣٤
يَقْبِضُ ٱلْكَاهِنُ بعد أن يأخذ قبضة من الدقيق ويحرقها تذكاراً للرب ويكون الباقي للكاهن (ع ١٣ انظر ص ٢: ١٢).
١٣ «فَيُكَفِّرُ عَنْهُ ٱلْكَاهِنُ مِنْ خَطِيَّتِهِ ٱلَّتِي أَخْطَأَ بِهَا فِي وَاحِدَةٍ مِنْ ذٰلِكَ فَيُصْفَحُ عَنْهُ. وَيَكُونُ لِلْكَاهِنِ كَٱلتَّقْدِمَةِ».
ص ٤: ٢٦ ص ٢: ٣
مِنْ خَطِيَّتِهِ ٱلَّتِي أَخْطَأَ بِهَا من الخطايا الثلاث المذكورة في (ع ١ – ٤ انظر ع ٥).
وَيَكُونُ لِلْكَاهِنِ كَٱلتَّقْدِمَةِ أي يكون الباقي للكاهن (انظر تفسير ع ١٢). ولفظة «الباقي» وإن لم تُذكر في الآية مفهومة من أن الذي يحرق على المذبح بعض الدقيق وهو القبضة التي يقبضها الكاهن فيكون ما للكاهن الباقي ضرورة. وكان هذا في أيام المسيح مقصوراً على مقدم الدقيق من العامة ولكنه إذا كان المقدم الدقيق كاهناً كان الذي يحرَق على المذبح عشر الإيفة كله.
١٤ «وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى».
وَقَالَ ٱلرَّبُّ لِمُوسَى هذه التقدمة تدل على أن الله أمر نبيه موسى بهذا في وقت آخر وإنه تفصيل وتوسيع لشريعة ذبيحة الإثم أو قربانه.
١٥ «إِذَا خَانَ أَحَدٌ خِيَانَةً وَأَخْطَأَ سَهْواً فِي أَقْدَاسِ ٱلرَّبِّ، يَأْتِي إِلَى ٱلرَّبِّ بِذَبِيحَةٍ لإِثْمِهِ: كَبْشاً صَحِيحاً مِنَ ٱلْغَنَمِ بِتَقْوِيمِكَ مِنْ شَوَاقِلِ فِضَّةٍ عَلَى شَاقِلِ ٱلْقُدْسِ، ذَبِيحَةَ إِثْمٍ».
ص ٢٢: ١٤ عزرا ١٠: ١٩ تكوين ٢٣: ١٥ وخروج ٣٠: ١٣ وص ٢٧: ٢٥
إِذَا خَانَ أَحَدٌ الإثم هنا عدم الأمانة لله وللزوجة أو الزوج في العهود المقدسة (ص ٢٦: ٤٠ وعدد ٣١: ١٦ وتثنية ٣٢: ٥١ الخ وعدد ٥: ١٢ و٢٧).
أَخْطَأَ سَهْواً أي لم يعرف حين إتيانه العمل أنه خطيئة أو نسي أنه محرم (انظر ص ٤: ٢).
فِي أَقْدَاسِ ٱلرَّبِّ أي في ما يتعلق بالواجبات للرب من أمور خدمته في القدس كتأدية العشور والباكورات وفداء الأبكار (خروج ٢٨: ٣٨ وعدد ٥: ٦ – ٨).
كَبْشاً صَحِيحاً كان جزاء المرتكب خطية من تلك الخطايا عمداً أن يُقطع من الشعب (عدد ١٥: ٣٠) أي يُقتل (عبرانيين ١٠: ٢٨). لكن إذا كان المرتكب قد ارتكب الخطية سهواً وجب عليه أن يقدم كبشاً. وكان من الواجب في أيام الهيكل الثاني أن يكون الكبش ابن ما يزيد على واحد وثلاثين يوماً من السنة الثانية. وهو أثمن من النعجة. فكان قربان الخطيئة المتعلقة بأقداس الرب ثميناً وإن كانت ترتكب سهواً وهو أثمن جداً من تقدمة خطية السهو المذكورة في (ع ٦).
بِتَقْوِيمِكَ مِنْ شَوَاقِلِ فِضَّةٍ أي على ما وضعت من القيمة يا موسى وكان تقويمه أن يساوي الكبش عدة شواقل أو شاقلين على الأقل. ثم إن التقويم وُكل بعد ذلك إلى الكاهن المقدّم القربان (انظر ص ٢٧: ٨ و١٢ وعدد ١٨: ١٦). والكلام على شواقل القدس في (خروج ٤٠: ١٣).
١٦ «وَيُعَوِّضُ عَمَّا أَخْطَأَ بِهِ مِنَ ٱلْقُدْسِ، وَيَزِيدُ عَلَيْهِ خُمْسَهُ، وَيَدْفَعُهُ إِلَى ٱلْكَاهِنِ، فَيُكَفِّرُ ٱلْكَاهِنُ عَنْهُ بِكَبْشِ ٱلإِثْمِ فَيُصْفَحُ عَنْهُ».
ص ٦: ٥ و٢٢: ١٤ و ٢٧: ١٣ و١٥ و٢٧ و٣١ وعدد ٥: ٧ ص ٤: ١٦
يُعَوِّضُ كان على الخاطئ فوق الكبش التعويض عما تركه من الواجبات عليه للأقداس وزيادة خُمس المتروك كما سترى.
يَزِيدُ عَلَيْهِ خُمْسَهُ كان عليه فوق العوض زيادة خمسه. وكان العوض في أيام المسيح أربعة أخماس الكل أي العوض والزيادة فيزاد الخمس فكان الخاطئ إذا كانت قيمة ما أتلفه من أشياء القدس أربعة شواقل مثلاً يؤدي خمسة شواقل فالخامس زيادة على الأربعة. وليس من تمييز هنا بين الخطأة من عامي وكاهن ورئيس.
١٧ «وَإِذَا أَخْطَأَ أَحَدٌ وَعَمِلَ وَاحِدَةً مِنْ جَمِيعِ مَنَاهِي ٱلرَّبِّ ٱلَّتِي لاَ يَنْبَغِي عَمَلُهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ، كَانَ مُذْنِباً وَحَمَلَ ذَنْبَهُ».
ص ٤: ٢ ع ١٥ وص ٤: ٢ و١٣ و٢٢ و٢٧ ومزمور ١٩: ١٢ ولوقا ١٢: ٤٨ ع ١ و٢
إِذَا أَخْطَأَ أَحَدٌ أراد الرب أن يزيد الإسرائيليين احتراساً من تدنيس أمور القدس وخدمته فقوى الكلام على ما ذُكر سابقاً من (ع ١٧ – ١٩) وهو وجوب أن يؤتي بقربان الخطيئة متى شعر الخاطئ بأنه استعمل ما للرب لنفسه. وكانت هذه التقدمة تسمى في عصر المسيح تقدمة الشك والتقدمة المذكورة في (ع ١٤ – ١٦) تقدمة اليقين.
وَلَمْ يَعْلَمْ يقيناً بل شك في أنه أخطأ بعدم تقديم الباكورات مثلاً أو استعمال ما للأقداس لنفع نفسه (قابل بهذا خروج ٢٠: ٥ الخ و٢صموئيل ٢٠: ١ الخ).
كَانَ مُذْنِباً وَحَمَلَ ذَنْبَهُ فلا يدفع الشك عنه الذنب ولا يعفيه من القربان (انظر ص ٥: ١).
١٨ «فَيَأْتِي بِكَبْشٍ صَحِيحٍ مِنَ ٱلْغَنَمِ بِتَقْوِيمِكَ، ذَبِيحَةَ إِثْمٍ إِلَى ٱلْكَاهِنِ، فَيُكَفِّرُ عَنْهُ ٱلْكَاهِنُ مِنْ سَهْوِهِ ٱلَّذِي سَهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَيُصْفَحُ عَنْهُ».
ع ١٥ ع ١٦
فَيَأْتِي بِكَبْشٍ كما يأتي فيما لو علم أنه اخطأ بعد أن أخطأ سهواً على ما ذُكر سابقاً.
بِتَقْوِيمِكَ أي بتقدير موسى قيمة الكبش مثل أنه يساوي شاقلين على الأقل (انظر ع ١٥).
وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ حين ارتكب الذنب أو كان يشك في أن ذلك ذنب.
١٩ «إِنَّهُ ذَبِيحَةُ إِثْمٍ. قَدْ أَثِمَ إِثْماً إِلَى ٱلرَّبِّ».
عزرا ١٠: ٢
إِنَّهُ ذَبِيحَةُ إِثْمٍ هذا تحقيق وتقرير لما قاله وتنبيه له على شهادة ضميره عليه بأنه أثم إلى الرب.
السابق |
التالي |